باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
  فإن قيل: فإنه لم يلحق القيام مع أنه مدرك للركعة، وهذا لا يدل على أن القيام غير فرض.
  قيل له: إنه يكون مدركاً للقيام؛ لأنه يجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يركع، فيكون قد حصل له القيام؛ فلهذا لم يجب سقوط فرضه.
  والمستحب عند يحيى # على ما نص عليه في الأحكام(١): أن يقرأ مع فاتحة الكتاب بسورة تامة؛ لأن في بعض الأخبار: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة».
  وقال في المنتخب(٢): إن قرأ مع فاتحة الكتاب آيات أجزأه؛ لأنه قاسها على أصغر السور.
مسألة: [من فروض الصلاة القيام والركوع والسجود]
  ومن فرضها(٣): القيام والركوع والسجود.
  وقال في الأحكام(٤): «يصلي العليل على ما يمكنه، إن أمكنه قائماً فقائماً»، ومنع القائم أن يأتم بالقاعد، فنبه [به(٥)] على توكيد فرض القيام.
  وقال في الأحكام فيمن لحق الإمام ساجداً: إنه قد فاتته الركعة؛ لأن الصلاة [قيام و](٦) ركوع وسجود، فمن لم يدرك الركوع فقد فاتته الركعة، فنبه على فرضهما(٧)، وذلك أجمع مما لا خلاف فيه، وقد قال الله تعالى: {وَقُومُواْ لِلَّهِ
(١) الأحكام (١/ ٧٧).
(٢) المنتخب (٩٤).
(٣) في (ب): فروضها.
(٤) الأحكام (١/ ١٢٢).
(٥) ما بين المعقوفين من (أ).
(٦) ما بين المعقوفين من (د) ونسخة في (ب).
(٧) في (ب، ج): فرضها.