باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد
مسألة: [فيما يجب على المكاري إذا تلف الجمل الحامل]
  قال: ولو أن رجلاً اكترى من رجل جملاً بعينه أو لا بعينه على حمل بعينه فحمله المكاري فتلف الجمل وجب على المكاري حمله على غير ذلك الجمل إلى حيث تشارطا عليه، ولم يتعين الجمل(١).
  وحكى الكرخي مثله عن أصحابه.
  وهذا إذا كان الغرض المقصود هو تسليم الحمل إلى الحمال ولم يتعلق الغرض بالجمل، وإنما ذكر الجمل على سبيل التبع، فإذا كان ذلك كذلك كان الحمال كالأجير المشترك في جميع أحكامه، ولزمه حمل ذلك الحمل إن شاء على ذلك الجمل وإن شاء على غيره، وذكر كراء الجمل هو على التوسيع في هذه المسألة.
  والأصل فيه: أن الناس [في هذه العقود](٢) يحملون على العرف والعادة، وعادة الناس أن أغراضهم في حمل أموالهم دون المحمول عليه.
  قال: وكذلك إن وكل رجل رجلاً بأن يكري جماله ويحمل عليها فأكراها على ما بيناه ثم تلفت الجمال وجب عليه أن يشتري أو يكتري بدلها؛ ليبلغ الأحمال إلى حيث اشترط، ويكون ذلك من مال الموكل(٣).
  وهذا كله إذا كان الاستئجار وقع على الحمل وتعين ذلك.
  قال: وإن استأجر جمالاً بعينها على أنه يحمل عليها المستأجر ما يحمل على مثلها من غير تعيين الحمل وقبضها المستأجر ثم تلفت لم يجب على الجمال شراء بدلها تخريجاً.
  قلنا ذلك لتنصيصه على أن من استأجر عبداً للخدمة وقبضه فمرض العبد أو مات لم يجب على المستأجر منه إبداله، وذلك أن الاستئجار لم يقع على الحمل،
(١) المنتخب (٤٥٣).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٣) المنتخب (٤٤٧، ٤٤٨).