شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الرد بالعيب

صفحة 172 - الجزء 4

  ويدل على ذلك وعلى أن الشافعي يجب أن يكون ذلك قوله - قولهما⁣(⁣١): إن المشتري إذا حدث عنده عيب آخر كان له الرجوع بأرش العيب الأول؛ لتعذر الرد؛ إذ لا يصح عندهما رد المعيب.

مسألة: [فيما يجب لمن اشترى شيئاً معيباً لا يوقف على عيبه إلا بعد كسره فكسره]

  قال: ولو أن رجلاً اشترى من رجل شيئاً من الفواكه التي لا يوقف على عيبها إلا بعد كسرها فوجد فيها عيباً فله أن يرجع على البائع بنقصان العيب إن كان له مع العيب قيمة، وإن كان مما لا قيمة له كنحو البيض وشبهه فله أن يرده ويرجع بالثمن على البائع⁣(⁣٢).

  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. واختلفت أقاويل الشافعي اختلافاً كثيراً.

  والذي يقتضيه مذهب يحيى # أن للمشتري خيارين إن كان له بعد الكسر قيمة: أحدهما: ما ذكره هاهنا من الرجوع بأرش العيب.

  والثاني: أن له أن يرده ويرد أرش الكسر، على ما نص عليه في السلعة إذا وجد المشتري بها عيباً بعد أن حدث عنده عيب آخر؛ لأن الكسر بمنزلة حدوث عيب آخر عنده. ولا يجب أن يكون سبيله سبيل الغاصب يعتبر فيه أن يكون الكسر أزال معظم منافعه على الوجه الذي نذكره في مسألة الغصب فيضمنه ولا يكون له سبيل إلى رده؛ لأنه متعد فيه.

  وكذلك النجار إذا كسر⁣(⁣٣) والدباغ إذا أفسد الأديم؛ لأنهما متعديان، والمشتري ليس بمتعد في الكسر؛ لأنه مأذون فيه، فكان حكمه حكم السلعة يحدث فيها عيب عند المشتري ثم يجد فيها عيباً، والوجه في هذا ما مضى في


(١) في المخطوطات: لأن قولهما.

(٢) الأحكام (٢/ ٤٤، ٤٥) والمنتخب (٣٤٠، ٣٤١).

(٣) «إذا كسر» ساقط من (هـ).