شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في شركة العلو والسفل والشوارع والأزقة

صفحة 376 - الجزء 4

  عرف من الحاجة إلى ما ذكر، وهذا - على ما قدمنا القول فيه - يكون على وجهين: إذا التبس الأمر في الحريم، أو كان حول هذه الآبار والعيون أرضون مباحة، فيمنع من أراد الإحياء في مقادير حريمها، فأما إذا كان حولها أملاك معروفة ثابتة فلا يمنع الملاك من أملاكهم.

مسألة: [في أن لكل من الشريكين في الماء أن يسقي بنصيبه ما شاء مع عدم الضرر]

  قال: وإذا اشترك رجلان في عين أو بئر كان لكل واحد منهما أن يجري ما له من النصيب في الماء إلى أي أرضه شاء بعد ألا يكون⁣(⁣١) مضاراً لصاحبه⁣(⁣٢).

  وذلك أن الماء إما أن يكون ملكاً له أو حقاً، وأيهما⁣(⁣٣) كان فهو أولى به ما لم يضار غيره، من نحو أن يكون لغيره في صبابته حق يقطع⁣(⁣٤) عنه بإجراء الماء إلى غير ذلك الموضع فلا يجوز، أو يحتاج إلى سِكْرٍ⁣(⁣٥) لأخذ الماء يضر بالنهر، أو لا يتم إلا بأن يستعمل ملك غيره فإنه لا يجوز، فأما إذا سلم مما ذكرنا وما أشبهه فصاحب الماء أولى به يخرجه إلى حيث شاء.


(١) في (ب، د): بعد إلا أن يكون.

(٢) المنتخب (٥٥٤).

(٣) في (أ، ب، ج): فأيهما.

(٤) في (هـ): ينقطع.

(٥) السكر بالكسر: العرم، وهو المسناة. (مختار).