باب القول في نكاح المماليك
  جميع ذلك منصوص عليه في المنتخب(١)، نص فيه على أنه يستحب(٢) الوفاء بالشرط الذي جرى بين مولى العبد ومولى الأمة وإن كان الحكم لا يوجبه.
  جميع ما مضى في هذا الفصل مما لا خلاف فيه؛ إذ لا خلاف على ما بيناه أن حكم الولد حكم الأم في الحرية والرق ما لم يعرض أمر يقتضي خلافه، فوجب لذلك أن يكون ولد الحرة من العبد حراً، ووجب أيضاً أن يكون ولد الأمة لمولى الأمة دون مولى العبد؛ لأن حكمه إذا كان حكم الأم في الرق والحرية وجب أن يكون تابعها وكالبعض منها.
  ولا خلاف أن اشتراط مولى العبد ومولى الأمة باطل؛ لأن ذلك كأن يشترط للأجنبي، ولو اشترط له لم يلزمه الوفاء به، كذلك إذا اشترط(٣) مولى العبد.
  وقلنا: إن الوفاء به يستحب لأن الشروط الجارية بين المسلمين يستحب الوفاء بها ما لم تؤد إلى المآثم، فكذلك هذا الشرط؛ لقول النبي ÷: «المؤمنون عند شروطهم».
مسألة: [في بطلان النكاح بملك الزوج لزوجته الأمة]
  قال: وإذا تزوج رجل أمة ثم اشتراها قبل الدخول بها فقد أفسد الملك النكاح، وليس إفساده إياه طلاقاً، وللمشتري أن يطأها بالملك، وليس لسيدها الأول أن يطالب زوجها بنصف صداقها الذي شرط لها، فإن أحب هذا الذي اشتراها أن يزوجها(٤) أو يهبها أو يبيعها كان له ذلك.
  فإن كان حين تزوجها دخل بها ثم اشتراها فقد أفسد الملك النكاح، وله أن يطأها بالملك، وللذي باعها على المشتري الصداق كاملاً، وإن أراد المشتري أن
(١) المنتخب (٢٥١، ٢٥٢).
(٢) في (أ): مستحب.
(٣) في (ج): إذا لم يشترط.
(٤) في (أ، ج): أن يتزوجها أو يزوجها. اهـ وليس في الأحكام يتزوجها.