باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  لغيره بغير أمره لم يلزمه، ووقف على إجازة المشترى له، فإن أجازه جاز، وإن لم يجزه لم يلزمه بعد ذلك.
  فإن قيل: فالدليل على أنه يلزم المشتري أن الوكيل إذا خالف الموكل في الشراء لزمه.
  قيل له: لسنا نسلم هذا، ونقول فيه ما قلنا أولاً: إن الوكيل إذا خالف كان موقوفاً على [إجازة](١) المشترى له، فإن أجازه جاز، وإلا لزم الوكيل، وهل الخلاف إلا هذا؟ فكيف يصح البناء عليه؟
  فإن قيل: فكيف يصح أن يكون لزومه المشتري موقوفاً على امتناع المشترى له من إجازة شرائه؟
  قيل له: لا يمتنع ذلك؛ ألا ترى أنهم يقولون في الملتقط إذا تصدق باللقطة ثم جاء صاحبها كان بالخيار بين أن يجيزه ويختار الأجر، وبين أن يضمنه قيمتها؟ فيكون تضمين الملتقط موقوفاً على امتناع صاحب اللقطة من إجازة الصدقة، وتكون الصدقة موقوفة على إجازته، فإن أجازها جازت، وإن لم يجزها ضمن الملتقط، وكذلك المشترى له إن أجاز جاز، وإن امتنع لزم المشتري الشراء.
مسألة: [في بيع الشيء بأكثر من سعر يومه]
  قال: ولو أن رجلاً باع من رجل شيئاً بأكثر من سعر يومه يداً بيد جاز، فإن باعه بأكثر من سعر يومه مؤجلاً كان البيع فاسداً، وهو من الربا، ولا يجوز ذلك وإن لم يشترطا الأجل لفظاً إذا كان مضمرين له ومنطويين عليه.
  ما ذكرناه من جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه يداً بيد قد دل عليه في باب المزارعة، وفي نسخة أخرى في باب المرابحة من كتاب الأحكام.
  ودل عليه أيضاً في مواضع من الأحكام والمنتخب.
(١) ما بين المعقوفين من (هـ).