شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الهدي

صفحة 588 - الجزء 2

  فإن قيل: فالقياس في مثله لا يسوغ؛ لأنه رفع النص في الموضع الذي يقع العجز فيه، أو لأنه زيادة في النص، وهو نسخ، أو لأنه ابتداء شرع.

  قيل له: عندنا أن القياس فيه جائز، وقولكم: إنه رفع النص في موضع من المواضع فكذا يكون التخصيص، ولا خلاف أن تخصيص القرآن بالقياس جائز بيننا وبين المخالف في هذه المسألة، وإنما يبطل القياس إذا كان رافعاً للنص جملة.

  وقولهم: إنه زيادة في النص لا معنى له؛ لأن هذا القبيل من الزيادة عندنا يجوز إثباته بالقياس، ولا يكون نسخاً.

  وقولهم: إن هذا شرع مبتدأ لا معنى له؛ لأنا لم نشرع ابتداء، وإنما قسنا موضعاً على موضع؛ ولئن صح أن يقال في مثله: إنه ابتداء شرع لصح مثله في جميع القياس، وهذا يؤدي إلى إبطال القياس جملة؛ لأن الله تعالى قال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِے اِ۬لدِّينِ مِنْ حَرَجٖۖ}⁣[الحج: ٧٦]، ومذاهبهم⁣(⁣١) تؤدي إلى ذلك، فوجب أن يكون ما قلناه أولى.

  وقال: ثلاثة في الحج وسبعة بعده قياساً على صوم التمتع.

مسألة: [في أن المتمتع إذا فاته صيام الثلاث قبل الحج صام أيام منى فإن فاتت فعليه دم]

  قال القاسم #: وإذا فات المتمتع صيام ثلاثة أيام قبل الحج صامها أيام منى.

  قال: فإن فاته صومها فعليه دم.

  وهذا منصوص عليه في مسائل النيروسي.

  ووجه ما ذهبنا إليه من أنه يصوم أيام منى إن لم يكن صامها قبلها: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكيم، قال: حدثنا يحيى بن سلام، قال: حدثنا شعبة، عن ابن أبي ليلى، عن


(١) في (ج): ومذاهبكم. وفي (د): ومذهبكم.