شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نكاح المماليك

صفحة 211 - الجزء 3

  وقلنا: إنه إن مسها ولم تكن علمت أن لها الخيار إنها على خيارها لأن التمكين يدل على اختيارها لاستدامة النكاح إذا علمت أن لها الخيار، فإذا لم تعلم ذلك فلا يدل على أنها قد اختارت المقام معه. على أنه لا خلاف أنها لو لم تعلم أنها قد أعتقت فمكنت من نفسها أن خيارها لا يبطل، فكذلك إذا علمت العتق ولم تعلم أن لها الخيار، والعلة أنها لم تعلم حصول الخيار عند التمكين، فوجب ألا يسقط ذلك خيارها. يكشف ذلك أن خيارها يسقط إذا تركته مع التمكن من الاختيار، ولا⁣(⁣١) سبيل لها⁣(⁣٢) إلى ذلك مع فقد العلم بأن لها الخيار.

مسألة: [في أنه لا يصح نكاح العبد إلا بإذن مالكه]

  قال: ولا يصح نكاح العبد إلا بإذن مالكه، ولا فصل بين أن يرضى قبل العقد أو بعده.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣).

  أما ما ذكرناه من أن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده فلا خلاف فيه، وقد ذكرنا فيما مضى ما ورد فيه من الأخبار عن النبي ÷ وعن أمير المؤمنين #، فلا غرض في إعادته.

  وما قلناه من أن لا فصل بين أن يرضى قبل العقد أو بعده فالأصل فيه جواز النكاح الموقوف، وقد دللنا عليه فيما مضى، وبينا أن الإجازة من بعد تلحقه، وقد ذكرنا ما روى زيد بن علي @ [عن أبيه عن جده عن علي $] في الرجل الذي رافع عبده إليه وقد تزوج بغير إذنه، فجعل # لسيده فسخ نكاحه؛ فقال لعبده: طلق؛ فأمضى نكاحه؛ إذ الأمر بالطلاق يقتضي إجازة النكاح، فأغنى ذلك كله عن الإعادة.


(١) في (ج، د): فلا.

(٢) في المخطوطات: له. والمثبت مظنن به في (د).

(٣) الأحكام (١/ ٣٢٢).