باب القول في صلاة الكسوف والاستسقاء
  خزيمة، قال: حدثنا عبدالله بن رجاء، قال: حدثنا المسعودي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: خرج النبي ÷ فاستسقى فقلب رداءه، قال: فقلت: جعل الأعلى الأسفل، والأسفل الأعلى؟ قال: لا، بل جعل الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر(١).
  وفي حديث عبدالله بن زيد أن النبي ÷ خرج إلى المصلى فاستسقى فقلب رداءه.
  وهذا الحديث يدل على أن قلب الرداء كان بعد الاستسقاء كما ذهب إليه يحيى #؛ لأنه قال: فاستسقى فقلب رداءه، والفاء توجب التعقيب، فاقتضى أن قلب الرداء عقيب الاستسقاء.
مسألة: [في عدم اشتراط الإمام في الاستسقاء]
  قال: وإن لم يكن إمام ظاهر للاستسقاء يفعل إمام مسجدهم كذلك إذا أجدب بلدهم.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(٢).
  ووجهه: أنه لا خلاف في أن الإمام ليس بشرط في الاستسقاء، فشابه سائر الصلوات والعبادات، وأنها تقام بغير إمام، وتقام بإمام المسجد.
(١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٢٣، ٣٢٤).
(٢) المنتخب (١٢٤).