شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صلاة الكسوف والاستسقاء

صفحة 690 - الجزء 1

  خزيمة، قال: حدثنا عبدالله بن رجاء، قال: حدثنا المسعودي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: خرج النبي ÷ فاستسقى فقلب رداءه، قال: فقلت: جعل الأعلى الأسفل، والأسفل الأعلى؟ قال: لا، بل جعل الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر⁣(⁣١).

  وفي حديث عبدالله بن زيد أن النبي ÷ خرج إلى المصلى فاستسقى فقلب رداءه.

  وهذا الحديث يدل على أن قلب الرداء كان بعد الاستسقاء كما ذهب إليه يحيى #؛ لأنه قال: فاستسقى فقلب رداءه، والفاء توجب التعقيب، فاقتضى أن قلب الرداء عقيب الاستسقاء.

مسألة: [في عدم اشتراط الإمام في الاستسقاء]

  قال: وإن لم يكن إمام ظاهر للاستسقاء يفعل إمام مسجدهم كذلك إذا أجدب بلدهم.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٢).

  ووجهه: أنه لا خلاف في أن الإمام ليس بشرط في الاستسقاء، فشابه سائر الصلوات والعبادات، وأنها تقام بغير إمام، وتقام بإمام المسجد.


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٢٣، ٣٢٤).

(٢) المنتخب (١٢٤).