باب القول في شروط البيع
  قيل له: [ليس في الحديث(١) أن عبدالله](٢) تابعه على ذلك، ولعل ذلك كان اجتهاد عمر، ولا(٣) يجب ألا يخالف، على أنه يجوز أن تكون كراهة وطئها للخلاف، فقد استحب الاحتياط في أمر الفروج.
  على أنه ليس في الحديث أنه اشترط(٤) خدمتها مدة معلومة، وذلك يقتضي الجهالة ويوجب فساد البيع.
  ودل كلامه في الأحكام والمنتخب عند ذكر خبر بريرة(٥) على أن من باع عبداً واشترط الولاء لنفسه(٦) ثبت البيع والشرط يبطل، ووجهه النص الوارد فيه.
مسألة: [في اشتراط عدم وطء الأمة]
  قال: وكذلك إن اشتراها على ألا يطأها ثبت البيع دون الشرط(٧).
  ووجهه: ما مضى من أنه لا يوجب الجهالة، وليس هو مما يجوز أن يفرد بالعقد على العوض، فوجب أن يسقط الشرط ويثبت البيع.
  قال: وإن كان البائع قد نقص من الثمن شيئاً لهذه الشروط فله أن يرجع فيه(٨).
  وهذا لفظ المنتخب، وكان أبو العباس يقول: إن كان ترك من القيمة شيئاً، ويجعل الثمن عبارة عن القيمة، وشبهه بمن تزوج امرأة على ما لا يلزمه الوفاء به ونقصته من أجل ذلك الشرط من مهر مثلها في أنها ترجع بما نقصته متى لم يف الزوج لها به.
(١) في (ب): الخبر.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).
(٣) في (ب): فلا.
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) الأحكام (١/ ٣٦١) والمنتخب (٣٧٦، ٣٧٧).
(٦) «لنفسه» ساقط من (ب).
(٧) المنتخب (٣٣٢، ٣٣٣).
(٨) المنتخب (٣٣٢، ٣٤٣).