باب القول في ميراث ذوي الأرحام
مسألة: [في ابنة عم وابن ابنة أخ]
  قال: فإن ترك ابنة عمه وابن ابنة أخيه فالمال لابنة العم، كأنه ترك عمه وابنة أخيه(١).
  وعند أبي حنيفة يجب أن يكون المال لابن بنت الأخ على قوله: إن أولاد أولاد أبي الميت أولى بالميراث من أولاد أولاد جده على اعتبار القرب.
  وحكي عن سفيان الثوري وبعض أهل التنزيل أن ذوي الأرحام إذا اختلفت جهة قراباتهم رفعوا إلى الميت مرة واحدة من غير مراعاة الوسائط، فكأنه ترك عمه وأخاه، فعلى قياس قوله يجب أن يكون المال لابن ابنة الأخ، فيكون قوله كقول أبي حنيفة وإن اختلفا في علة المسألة. ولو كان بدل ابن ابنة الأخ ابن ابنة الأخت كان قياس قوله أن يكون لابن ابنة الأخت النصف، والباقي لابنة العم. وما ذهب إليه سفيان في هذا الباب لا معنى له؛ لأن التنزيل يوجب أن يكون ذو الرحم يأخذ نصيب من يدلي به، فإذا كان من يدلي به الأبعد لا يرث مع من يدلي به الأقرب فلا وجه لتوريثه.
  وهكذا حكي عن سفيان أنه قال في ابنة ابنة أخت وابنة ابنة(٢): إن المال بينهما نصفان. والكلام عليه قد مضى.
مسألة: [في بنت بنت وبنت عم، وفي بنت بنت بنت وبنت عم، وفي بنت بنت عم وبنت بنت، وفي بنت ابن أخت وبنت خال]
  قال: فإن ترك ابنة ابنة وابنة عم فلابنة الابنة النصف، والباقي لابنة العم، كأنه ترك ابنة وعماً(٣).
  وبه قال أهل التنزيل، ووجهه ما مضى، وقال أبو حنيفة: المال لابنة الابنة؛
(١) الأحكام (٢/ ٢٧٥).
(٢) في (هـ): في ابنة ابنة الأخت وابنة ابنة العم.
(٣) الأحكام (٢/ ٢٧٥).