باب القول في العتق على الشرط
مسألة: [في قول الرجل: كل مملوك لي حر، وله مدبر ومكاتب وأم ولد وعبد عتق بعضه]
  قال: ولو أن رجلاً قال: كل مملوك لي حر، وله مدبر ومكاتب وأم ولد وعبد عتق بعضه - عتقوا كلهم، ولم يكن للمكاتب أن يرجع عليه بما أخذ منه(١).
  وذلك أن اللفظ عمهم جميعاً وإن كان لفظ الذكور؛ لأنه يصح أن يعبر عن الذكر والأنثى إذا اجتمعا بلفظ التذكير.
  وقوله: «وعبد عتق بعضه» المراد به أحد معنيين: إما أن يكون المراد به مكاتب(٢) أدى بعض كتابته(٣)، فإنه يكون بقدر ما أدى في حكم من عتق منه ذلك القدر، أو يريد ذلك على مذهب من يصحح تبعيض العتق(٤)، فأما على قوله فلا؛ لأن العتق عنده لا يتبعض.
  ولا يرجع بما أخذ من المكاتب المكاتب عليه(٥) لأنه قد ملكه، ونفذ العتق في المكاتب.
(١) المنتخب (٣١١، ٣١٢).
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) قال في شرح القاضي زيد: فعلى هذا يكون المراد بقوله في المسألة: «وله مكاتب» المكاتب الذي لم يؤد شيئاً.
(٤) لفظ شرح القاضي زيد: قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: ويجوز أن يكون جواباً عن مذهب المخالف، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن عنده العتق يتبعض.
(٥) في (د): بما أخذ على المكاتب عليه.
(*) ولفظ شرح القاضي زيد: قلنا: ولم يكن للمكاتب أن يرجع عليه بما أخذ منه؛ لأنه قد ملكه ونفذ العتق.