شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العتق على الشرط

صفحة 11 - الجزء 5

مسألة: [في قول الرجل: كل مملوك لي حر، وله مدبر ومكاتب وأم ولد وعبد عتق بعضه]

  قال: ولو أن رجلاً قال: كل مملوك لي حر، وله مدبر ومكاتب وأم ولد وعبد عتق بعضه - عتقوا كلهم، ولم يكن للمكاتب أن يرجع عليه بما أخذ منه⁣(⁣١).

  وذلك أن اللفظ عمهم جميعاً وإن كان لفظ الذكور؛ لأنه يصح أن يعبر عن الذكر والأنثى إذا اجتمعا بلفظ التذكير.

  وقوله: «وعبد عتق بعضه» المراد به أحد معنيين: إما أن يكون المراد به مكاتب⁣(⁣٢) أدى بعض كتابته⁣(⁣٣)، فإنه يكون بقدر ما أدى في حكم من عتق منه ذلك القدر، أو يريد ذلك على مذهب من يصحح تبعيض العتق⁣(⁣٤)، فأما على قوله فلا؛ لأن العتق عنده لا يتبعض.

  ولا يرجع بما أخذ من المكاتب المكاتب عليه⁣(⁣٥) لأنه قد ملكه، ونفذ العتق في المكاتب.


(١) المنتخب (٣١١، ٣١٢).

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) قال في شرح القاضي زيد: فعلى هذا يكون المراد بقوله في المسألة: «وله مكاتب» المكاتب الذي لم يؤد شيئاً.

(٤) لفظ شرح القاضي زيد: قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: ويجوز أن يكون جواباً عن مذهب المخالف، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن عنده العتق يتبعض.

(٥) في (د): بما أخذ على المكاتب عليه.

(*) ولفظ شرح القاضي زيد: قلنا: ولم يكن للمكاتب أن يرجع عليه بما أخذ منه؛ لأنه قد ملكه ونفذ العتق.