شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اللواتي يحل ويحرم نكاحهن

صفحة 7 - الجزء 3

  الله ø حرم من الرضاعة ما حرم من النسب»⁣(⁣١).

  فدلت هذه الأخبار على أن الرضاع في باب التحريم كالنسب، ووجب أن يخص بها قول الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ}⁣[النساء: ٢٤] لوجهين:

  أحدهما: أن الخبر خاص والآية عامة، وعندنا أن العام يجب أن يُبنى على الخاص.

  والثاني: أن الخبر حاظر والآية مبيحة، ومن حكم الحاظر أن يقدَّم على المبيح ويُجعل أولى.

مسألة: [في أنه يحرم على الرجل نكاح أم امرأته وجداتها مطلقاً وبنت امرأته إن قد دخل بأمها]

  قال: ويحرم على الرجل نكاح أم امراته دخل بها أو لم يدخل، وكذلك حكم جداتها وإن علون، ويحرم عليه ابنة امرأته إن كان دخل بها، وكذلك بناتها وبنات بناتها وإن سفلن، وكذلك بنات بنيها، وإن لم يكن دخل بها لم يحرمن عليه.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢).

  فإن قيل: أليس قد قال الهادي # في أول كتاب النكاح من الأحكام: «ثم حرم سبحانه أمهات النساء على أزواج بناتهن إذا كانوا قد دخلوا بالبنات⁣(⁣٣)»؟ فكيف حكيتم عنه تحريم أم المرأة على الزوج دخل بابنتها أو لم يدخل؟

  قيل له: إنَّه # ذكر أمهات النساء في الأحكام في موضعين، فقال في أول الموضعين ما حكيتَ عنه، ولم يذكر حالهن في تحليل أو تحريم إذا لم يكن الأزواج دخلوا ببناتهن، ولم يكن في هذا نقض لما حكيناه، وقال حين توسط الكتاب: «لا يجوز لرجل أن ينكح أم امرأة ملك عقد نكاحها، دخل بها أو لم يدخل؛ لأنها


(١) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢١٧).

(٢) الأحكام (١/ ٣١٣، ٣٢٨، ٣٢٩).

(٣) الذي في الأحكام في هذا الموضع: إذا كانوا قد دخلوا بالبنات أو لم يدخلوا.