شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما تبطل به الشفعة

صفحة 262 - الجزء 4

مسألة: [في تأجيل الشفيع بالثمن]

  قال: ويؤجل الحاكم الشفيع بالثمن يوماً إلى ثلاثة أيام، وإن رأى الصلاح في أن يزيده فعل، وإن لم يوفر الشفيع الثمن⁣(⁣١) بعد الأجل بطلت شفعته⁣(⁣٢).

  بهذا⁣(⁣٣) القدر من التأجيل - وهو ثلاثة أيام - رأي أكثر العلماء.

  ووجهه: أن الثلاث جعلت تقديراً في كثير من الأشياء، جعلت تقديراً في استتابة المرتد، وفي قصة موسى صلى الله عليه حتى⁣(⁣٤) قال في المرة الثالثة: {قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِے عُذْراٗۖ ٧٥}⁣[الكهف]، فكان ذلك تقديراً حسناً، ولأن الشفعة وضعت لدفع المضارة، فلو ضيقنا على الشفيع ولم نفسح له في القدر كنا قد أدخلنا الضرر عليه، وكذلك لو فسحنا له في مدة طويلة كنا قد أدخلنا الضرر على المشتري، ورأينا هذا القدر تقديراً حسناً لما بيناه، ولما عليه معاملات الناس. فإن لم يأت بالمال في هذه المدة نظر فيه: فإن كان الحاكم قد أجله تأجيلاً مطلقاً لم تبطل شفعته، وإن كان حكم ببطلان شفعته إن لم يأت بالمال واشترط المشتري عليه⁣(⁣٥) بطلت شفعته.

  قلنا: إن التأجيل المطلق لا يوجب بطلان الشفعة إذا لم يحصل⁣(⁣٦) الثمن لأنه قد استحق الشفعة بالطلب، وتأخير التوفير لا يؤثر فيه، كما أن الحاكم لو كان حكم له بها لم يؤثر ذلك فيه. وأما إذا حكم الحاكم ببطلان الشفعة إن لم


(١) «الثمن» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٢) الأحكام (٢/ ٨٧، ٨٨) والمنتخب (٣٨٠).

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) في (أ، ب، ج، هـ): حين.

(٥) لفظ شرح القاضي زيد: إن لم يأت بالمال في ذلك الوقت أو شرط الشفيع ذلك على نفسه أو اشترطه المشتري عليه.

(٦) في شرح القاضي زيد: يحضر.