باب القول في نفقة الرضيع
  عن التفريق بينهما في السبي.
  وقلنا: إن ذلك إلى غاية مدة الرضاع لأن حكم الإرضاع(١) قائم فيها. وجعلنا أمدها حولين لقوله سبحانه: {۞وَالْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِۖ}[البقرة: ٢٣٣] وسنورد في هذا أتم من هذا البيان في باب الرضاع بعون الله تعالى.
مسألة: [فيمن ينفق على الرضيع إذا لم يكن له والد]
  قال: فإن لم يكن له والد وكان له مال أنفق عليه من ماله، وإن لم يكن له مال كانت نفقته على قريبه من ورثته، يحكم بها على قدر مواريثهم.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب.
  قلنا: إن لم يكن له والد وكان له مال أنفق عليه من ماله لأنه لا خلاف فيه، ولأن المرء أولى بماله، ولأن إضاعته غير جائزة، ولا يلزم ورثته الإنفاق عليه ليساره، فلم يبق إلا أن ينفق عليه من ماله.
  وقلنا: إنه إن لم يكن له مال كانت نفقته على ورثته لما بيناه قبل هذا في النفقة على ذوي الأنساب، فلا وجه لإعادته.
مسألة: [في نفقة الأب على ولده]
  قال: وإذا كان للرجل ولد وجبت عليه له النفقة حتى يبلغ - سواء كان للولد مال أو لم يكن له مال - إذا كان موسراً، فإما إذا كان معسراً فله أن ينفق على نفسه وعلى ولده من ماله بالمعروف.
  وجميعه منصوص عليه في المنتخب(٢).
  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من أن الأب يلزمه الإنفاق على الولد الصغير كان له مال أو لم يكن قوله تعالى: {لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٞ لَّهُۥ
(١) في (ج، د): الرضاع.
(٢) المنتخب (٥٧٢).