شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة المواشي

صفحة 74 - الجزء 2

  أشهر وأظهر من خبرهم⁣(⁣١)، فصار أولى.

  فإن قيل عموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةٗ} يوجب أخذ الصدقة من النيف بعد الأربعين.

  قيل له: الآية مخصوصة بالآثار التي ذكرناها، على أنه ليس بالبعيد أن يقال: إن المسنة مأخوذة عن الأربعين والنيف جميعاً.

  فإن قيل: أوقاص البقر تسعة تسعة، ولم نجدها تسعة عشر، وقولكم: إنه لا يجب فيها شيء بعد الأربعين حتى تبلغ الستين يوجب أن يكون تسعة عشر وقصاً، وذلك خلاف أوقاص البقر، فوجب ألا يصح.

  قيل له: إنها تختلف في كل جنس من الماشية؛ ألا ترى أن أوقاص الإبل تختلف، وكذلك أوقاص الغنم تختلف؟ فوجب أن تكون أقاص البقر أيضاً تختلف، قياساً على أوقاص الإبل والغنم، فإذا صح ذلك لم يمتنع ما ذكرناه.

  على أنا لم نجد الكسور في شيء من صدقات المواشي، فكان قولهم مخالفاً لأصل موضوع هذه الصدقات أجمع، فوجب أن يكون قولنا أولى وأشد موافقة للأصول، فوجب الانتهاء إليه.

مسألة: [في أنه إذا وجب في زكاة البقر تبع أو مسان فالمسان]

  قال: وإذا بلغت البقر مبلغاً يصلح أن يؤخذ منه عدد من التبايع وعدد من المسان أخذ من المسان.

  نص في الأحكام⁣(⁣٢) عن أن من كان له من البقر مائة وعشرون أخذ منها ثلاث مسان.

  ووجه ذلك: أن ثلاث مسان أنفع للفقراء من أربع تبائع، وأصل الزكاة مبني على نفع الفقراء، فكل ما كان أنفع لهم كان أولى. على أن أبا حنيفة قال في الخمسين


(١) في (ب، د): خبركم.

(٢) الأحكام (١/ ١٦٦).