شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الصلح

صفحة 318 - الجزء 6

مسألة: [في مصالحة بعض ورثة من مات وعليه دين لصاحب الدين]

  قال: ولو أن رجلاً مات وعليه دين فصالح بعض الورثة صاحب الدين عن نفسه وعن باقي الورثة بغير إذنهم صح الصلح في حصته، ولم يصح في حصة باقي الورثة⁣(⁣١).

  أما في نصيبه فهو ما لا إشكال فيه، ألا ترى أنه عندنا لو باع ما فيه نصيبه ونصيب غيره صح البيع في نصيبه؟ فكذلك الصلح.

  وقوله: «ولم يصح في حصص الباقين» معناه: أنه لا يثبت ولا يستقر، ويجب أن يكون موقوفاً عنده⁣(⁣٢) على [إجازتهم، فإن أجازوه صح، وإن أبطلوه بطل في حصصهم، كالبيع إذا باع نصيب غيره أنه يكون موقوفاً على]⁣(⁣٣) إجازة مالكه، فإن أجاز صح البيع⁣(⁣٤)، وإن أبطل⁣(⁣٥) بطل.

  قال: فإن ضمن لصاحب الدين ما صالحه عليه⁣(⁣٦) عن باقي الورثة غرم ما ضمنه، ولم يرجع على الورثة بما ضمن بغير⁣(⁣٧) أمرهم⁣(⁣٨).

  وهذا إن كانوا قد أذنوا له في الصلح أو أجازوه بعد عقده ثم ضمن بغير أمرهم؛ لأن الضمان⁣(⁣٩) يصح بعد وجوب الحق، هذا إذا كان الصلح بمعنى البيع.


(١) المنتخب (٥٣٧).

(٢) في (أ، ب، ج، د): عندهم.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٤) في (ب، د، هـ): الصلح. وفي نسخة في (هـ): البيع.

(٥) في (هـ): أبطله.

(٦) في (ب، د، هـ): به.

(٧) في (ب، د، هـ): من غير.

(٨) المنتخب (٥٣٧).

(٩) يعني إنما حملناه على أنهم قد أذنوا له في الصلح أو أجازوه بعد عقده لأنه لو لم يكن كذلك لم يصح الصلح عنهم، كما تقدم في أول المسألة، وإذا لم يصح الصلح عنهم لم يصح الضمان عنهم؛ لأن الضمان يصح بعد وجوب الحق.