شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الشهادة على العتق

صفحة 66 - الجزء 5

باب القول في الشهادة على العتق

  إذا كان عبد بين رجلين فشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه، وأنكر ذلك المشهود عليه - كان العبد حراً، وسعى العبد لمن شهد بعتقه في حصته إن كان معسراً، وضمن الشاهد للمشهود عليه حصته من قيمة العبد إن كان موسراً، وإن كان معسراً سعى العبد في حصته كما سعى في حصة الشاهد⁣(⁣١).

  اعلم أن هذه المسألة مبنية على أن يكون العبد مصدقاً للشاهد، وتحصليها أن الشاهد يضمن للمشهود عليه نصيبه إن كان موسراً، وإن كان معسراً سعى العبد عن الشاهد، وهذا معنى قوله: سعى العبد لمن شهد بعتقه في حصته، أي: سعى عنه؛ لأن الضمان كان عليه فانتقل⁣(⁣٢) إلى العبد لإعساره، كما أن العاقلة إذا أدت عن الجاني⁣(⁣٣).

  وإن⁣(⁣٤) كان المشهود عليه معسراً سعى عنه للشاهد.

  وقوله: «إن كان معسراً» في آخر الفصل هو راجح إلى المشهود عليه. وقوله: «في حصته» أراد عن حصته فيما يلزمه للشاهد؛ لأن الضمان عليه على ما بيناه في الأصل وفي الانتقال، وإن كان المشهود عليه موسراً فلا شيء على العبد للشاهد، ولا على المشهود عليه.

  وإيضاحه: أنهما - أعني الشاهد والمشهود عليه - إن كانا معسرين فعلى العبد أن يسعى لكل واحد منهما، وإن كانا موسرين فلا سعاية على العبد، والشاهد يضمن نصيب المشهود عليه، والمشهود عليه لا يضمن نصيب الشاهد، وإن⁣(⁣٥)


(١) الأحكام (٢/ ٣٤٧) والمنتخب (٥٢٣).

(٢) في (هـ): وانتقل.

(٣) ظنن في (د) بـ: إذا أدت فهو عن الجاني. وظنن في (هـ) بـ: إذا أدت عن الجاني سقطت الدية عن الجاني.

(٤) في (أ، ج): وقوله إن.

(٥) في (أ، ج، هـ): فإن.