شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الحضانة

صفحة 476 - الجزء 3

  ÷ أماً، وثبت أن الأم أولى من الأب - قلنا: إن الخالة أولى منه.

  فأما إطلاقه في الأحكام أن الأولى بعد الخالة الأقرب فالأقرب فالمراد به إذا كن نسوة من قبل الآباء ومن قبل الأمهات فإن الحضانة للأقرب فالأقرب من غير مراعاة أن⁣(⁣١) يكون من قبل الأب أو من قبل الأم.

  وأما قوله في المنتخب: الأقرب فالأقرب من قبل الأب فإن أبا العباس الحسني ¥ حمله على أن المراد به إذا انقطعت حضانة النساء - بألا توجد واحدة منهن - وصارت إلى الرجال فيكون الأولى بها العصبات، وهو صحيح؛ لأنه إذا لم يبق من النساء أحد فالعصبة أولى بالحضانة من سائر رجال⁣(⁣٢) ذوي الأرحام؛ لما لهم من مزية الولاية، ولأن الولد منهم، ومنسوب إليهم، وهم الذين يعقلون عنه.

  قال أبو العباس الحسني |: هذا في الذكور، فأما في الإناث فيراعى في العصبة أن يكون محرماً كالأخ والعم، فأما ابن العم فلا حق له في حضانة الجارية، والخال وأبو الأم أولى منه، والأخ من الأم أولى منهما على ما رتبه في النصوص.

مسألة: [في الأولى بالصبي إذا أطاق الأدب]

  قال: وإذا أطاق الصبي الأدب فالأب أولى به، فإن لم يكن أب فالأم ما لم تتزوج⁣(⁣٣)، أحب الصبي أم كره⁣(⁣٤)، فإن تزوجت الأم خير الصبي بين أمه وعصبته.


(١) في (أ): من غير مراعاة بين أن يكون.

(٢) في (د): الرجال.

(٣) في (أ): تزوج.

(٤) في (ج، د): كرهه.