باب القول في صلاة الجمعة والعيدين
المسألة(١) الثالثة: [أن الجمعة يجب أن تفعل في وقت الظهر]
  الذي يدل على أن الجمعة يجب أن تفعل في وقت الظهر: ما ثبت عن النبي ÷ أنه فعلها فيه، وفعله لها فيه بيان مجمل واجب، فوجب أن يكون على الوجوب، فثبت بذلك وجوب فعلها في وقت الظهر.
  فإن قيل: روي: «كنا نصلي مع النبي ÷ يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء»(٢) فدل ذلك على أنه ÷ صلى قبل الزوال.
  قيل له: قدر روي في بعض الأخبار: «وليس للحيطان فيء يستظل به» فكان المراد به في أول وقت الزوال.
  يبين ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر قال: كنا نصلي مع رسول الله ÷ يوم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا.
  قال جعفر: ذلك زوال الشمس(٣).
  وروى أيضاً عن أنس أنه كان يقول: كنا نصلي الجمعة مع رسول الله ÷ إذا مالت الشمس(٤). فدل ذلك أجمع على ما نذهب إليه.
  ويدل عليه قوله ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وصح أنه ÷ صلى الجمعة في وقت الظهر، فوجب أن يلزم(٥) فعلها في وقت الظهر.
المسألة الرابعة: [في وجوب الخطبتين]
  والذي يدل على وجوب الخطبتين: ما رواه ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال: كانت لرسول الله ÷ خطبتان يجلس بينهما(٦).
(١) في (أ، ج): والمسألة.
(٢) أخرجه البخاري (٥/ ١٢٥) ومسلم (٢/ ٥٨٩).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٤٥) وفيه: فقلت لجعفر: وأي ساعة تيك؟ قال: زوال الشمس.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٤٥).
(٥) قد تقدم في ص ٤٣٨ أن الزمان لا يسمى صلاة فالأمر لا يتعلق به.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٣١٠).