شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صلاة الجمعة والعيدين

صفحة 660 - الجزء 1

المسألة⁣(⁣١) الثالثة: [أن الجمعة يجب أن تفعل في وقت الظهر]

  الذي يدل على أن الجمعة يجب أن تفعل في وقت الظهر: ما ثبت عن النبي ÷ أنه فعلها فيه، وفعله لها فيه بيان مجمل واجب، فوجب أن يكون على الوجوب، فثبت بذلك وجوب فعلها في وقت الظهر.

  فإن قيل: روي: «كنا نصلي مع النبي ÷ يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء»⁣(⁣٢) فدل ذلك على أنه ÷ صلى قبل الزوال.

  قيل له: قدر روي في بعض الأخبار: «وليس للحيطان فيء يستظل به» فكان المراد به في أول وقت الزوال.

  يبين ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر قال: كنا نصلي مع رسول الله ÷ يوم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا.

  قال جعفر: ذلك زوال الشمس⁣(⁣٣).

  وروى أيضاً عن أنس أنه كان يقول: كنا نصلي الجمعة مع رسول الله ÷ إذا مالت الشمس⁣(⁣٤). فدل ذلك أجمع على ما نذهب إليه.

  ويدل عليه قوله ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وصح أنه ÷ صلى الجمعة في وقت الظهر، فوجب أن يلزم⁣(⁣٥) فعلها في وقت الظهر.

المسألة الرابعة: [في وجوب الخطبتين]

  والذي يدل على وجوب الخطبتين: ما رواه ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال: كانت لرسول الله ÷ خطبتان يجلس بينهما⁣(⁣٦).


(١) في (أ، ج): والمسألة.

(٢) أخرجه البخاري (٥/ ١٢٥) ومسلم (٢/ ٥٨٩).

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٤٥) وفيه: فقلت لجعفر: وأي ساعة تيك؟ قال: زوال الشمس.

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٤٥).

(٥) قد تقدم في ص ٤٣٨ أن الزمان لا يسمى صلاة فالأمر لا يتعلق به.

(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٣١٠).