شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التدبير

صفحة 41 - الجزء 5

مسألة: [في قول الرجل لمملوكه: إذا خدمت أولادي أياماً كثيرة فأنت حر]

  قال: ولو أنه قال لعبده: «إذا خدمت أولادي أياماً كثيرة فأنت حر» صار حراً إذا مضت سنة واحدة⁣(⁣١).

  وقد قيل في ذلك: أسبوع، وقيل: عشرة أيام، وقد ذهب عني⁣(⁣٢) أسامي قائليه من أبي حنيفة وأصحابه.

  ووجه ما ذهب إليه يحيى # أن الأيام الكثيرة احتمل أيام السنة واحتمل ما دون ذلك، فلم يكن العتق إلا مع اليقين؛ لأن الرق المتيقن لا يرتفع إلا بتيقن⁣(⁣٣) العتق، ولم نر الدليل قام على دون ذلك، فجعله حداً؛ لأنه أكثر ما قيل فيه، وهو كما قال: إن الغيبة المنقطعة للولي ما زاد على مسيرة شهر؛ لأنه يقين أن ولايته لا حكم لها؛ لأن ذلك أكثر ما قيل فيه، ولا دليل على ما دونه.


(١) المنتخب (٢٩٧).

(٢) في (أ، ب، ج، د): علي.

(٣) في (ب، د): بيقين.