شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السهو وسجدتيه

صفحة 603 - الجزء 1

  عليه ترك الزيادة كما أخذ عليه ترك النقصان ما أمكن وجود السبيل إليه، والزيادة تفسدها كما يفسدها النقصان على بعض الوجوه⁣(⁣١)، فلا يجب على هذا أن يكون الباني على الأقل مؤدياً للفرض حسبما أمر به على اليقين.

  ونقول: إن من شك وتعذر عليه التحري ولم يصر ذلك عادة له يستأنف⁣(⁣٢) الصلاة ويؤديها على اليقين؛ لقول النبي ÷: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وأن الأصل في العبادات أنها تؤدى على العلم أو على غالب الظن ما وجد السبيل إليهما، فوجب على الشاك أن يستقبل الصلاة؛ إذ ليس معه علم ولا غالب الظن، فإذا كثر شكه وتعذر عليه الأمران رجع إلى البناء على الأقل.

  ومما يدل على صحة ما نذهب إليه من القول بالتحري: أنا وجدنا التحري يجب استعماله في العبادات أجمع متى تعذر العلم، منها وقت الصلاة، ومنها القبلة، ومنها الماء إذا شك في طهارته أو نجاسته⁣(⁣٣)، ومنها يوم عرفة، ومنها الصوم إذا التبس على الأسير في أرض العدو في شهر رمضان، فوجب أن يكون ذلك سبيل ركعات الصلاة.

  ويفسد بما ذكرنا قول من يقول: إن الفرض لازم باليقين فلا يجوز إلا باليقين؛ لأن جميع هذه العبادات التي ذكرناها تلزم باليقين ومع ذلك تؤدى بالتحري إذا تعذر العلم.

فصل: [في أوجه زيادة ركعة في المكتوبة إذا تيقنها المصلي]

  وإذا أيقن المصلي أنه زاد ركعة واحدة في المكتوبة فإن الزيادة على ثلاثة أوجه:

  [الوجه الأول]: قد تكون زيادة على سبيل السهو، وقد بينا أن أصول يحيى # تقتضي على ما خرجه أبو العباس الحسني أن الزيادة إذا وقعت على سبيل


(١) يعني حيث تعمد النقصان. (من هامش أ).

(٢) في (أ، ب): استأنف.

(٣) في (هـ): ونجاسته.