شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها

صفحة 467 - الجزء 1

  واستدل القاسم # على ذلك بقوله تعالى: {وَطَهِّرۡ بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ٢٦}⁣[الحج].

  ويدل على ذلك: ما روي أن النبي ÷ أمر بتطهير المسجد حين بال فيه الأعرابي، ولم يكن ذلك إلا لأنه موضع الصلاة، فثبت بذلك أجمع⁣(⁣١) ما ذهبنا إليه.

مسألة: [في جواز الصلاة على بالوعة ردمت وألقي عليها طين نقي]

  قال: وإن كانت بالوعة أو مثلها قد ردمت وألقي عليها طين نقي جازت الصلاة عليها، والعدول عنها أحب إلينا.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٢).

  والوجه في ذلك أن المصلي على ما ذكرنا تكون صلاته على الطاهر، فوجب أن تجزئه صلاته، واستحب العدول عنها للقرب من النجس؛ ألا ترى أنه يستحب التنزه⁣(⁣٣)؟ وقال ÷: «ادرؤوا ما استطعتم» واستحب الدرء، وإن كانوا إن لم يفعلوا ذلك لم تفسد الصلاة؛ لأنه تباعد عما يكره.

مسألة: [في وجوب منع أهل الذمة من دخول المساجد]

  قال: ويجب أن يمنع أهل الذمة من دخول المساجد.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٤).

  والذي يدل على ذلك: قول الله تعالى: {إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ}⁣[التوبة: ٢٨]، فمنعهم من أن يقربوا المسجد الحرام، فوجب أن


(١) في (ب): جميع.

(٢) المنتخب (٧٨).

(٣) في (ج، ونسخة في (أ) ونسخة في (ب): السترة.

(٤) الأحكام (١/ ١٣٧).