باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها
  واستدل القاسم # على ذلك بقوله تعالى: {وَطَهِّرۡ بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ٢٦}[الحج].
  ويدل على ذلك: ما روي أن النبي ÷ أمر بتطهير المسجد حين بال فيه الأعرابي، ولم يكن ذلك إلا لأنه موضع الصلاة، فثبت بذلك أجمع(١) ما ذهبنا إليه.
مسألة: [في جواز الصلاة على بالوعة ردمت وألقي عليها طين نقي]
  قال: وإن كانت بالوعة أو مثلها قد ردمت وألقي عليها طين نقي جازت الصلاة عليها، والعدول عنها أحب إلينا.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(٢).
  والوجه في ذلك أن المصلي على ما ذكرنا تكون صلاته على الطاهر، فوجب أن تجزئه صلاته، واستحب العدول عنها للقرب من النجس؛ ألا ترى أنه يستحب التنزه(٣)؟ وقال ÷: «ادرؤوا ما استطعتم» واستحب الدرء، وإن كانوا إن لم يفعلوا ذلك لم تفسد الصلاة؛ لأنه تباعد عما يكره.
مسألة: [في وجوب منع أهل الذمة من دخول المساجد]
  قال: ويجب أن يمنع أهل الذمة من دخول المساجد.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٤).
  والذي يدل على ذلك: قول الله تعالى: {إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ}[التوبة: ٢٨]، فمنعهم من أن يقربوا المسجد الحرام، فوجب أن
(١) في (ب): جميع.
(٢) المنتخب (٧٨).
(٣) في (ج، ونسخة في (أ) ونسخة في (ب): السترة.
(٤) الأحكام (١/ ١٣٧).