باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض
  التجارة على ما بيناه، والأصول تشهد لقياسنا؛ لأن التقويم مرجوع إليه في تعرف ما يلتبس من الأروش وغيرها، فإذا ثبت التقويم وحصل فلا وجه لطلب تقويم ثان كما ذهب إليه أبو يوسف.
  واعتبرنا أن تكون قيمة ما يخرج مائتي درهم في السنة الواحدة لأنه لا خلاف أن الأوساق تعتبر في سنة واحدة.
مسألة: [في زكاة العنب]
  قال: وأما العنب فإنه يخرص، فإن غلب في الظن أنه إذا زبب بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الصدقة، وإن كان دون ذلك لم تجب.
  نص في الأحكام والمنتخب(١) على أن العنب إن كان يزبب فإنه يخرج منه عشره أو نصف عشره، كما يخرج من سائر الحبوب.
  وقال في الأحكام: إن كان مما لا يزبب خرص، فإذا كان قدراً يبلغ عند التزبيب خمسة أوسق أخرجت منه الصدقة.
  وقال في المنتخب: إن كان مما لا يزبب فسبيله سبيل سائر ما لا يكال في أنه يجب أن يقوم.
  وما ذكره في الأحكام هو الأصح والأقوى، وهو المعمول عليه عند أصحابنا.
  والأصل في ذلك: ما رويناه بإسناده في مسألة الخرص عن علي بن الحسين، أن النبي ÷ أمر بخرص أعناب ثقيف كخرص النخل، ثم تودى زكاته زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمراً.
  وما رويناه بإسناده عن ابن المسيب، عن عتاب بن أسيد، أن النبي ÷ أمر أن يخرص العنب زبيباً كما يخرص التمر.
(١) الأحكام (١/ ١٧٥)، والمنتخب (١٦٧).