شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع

صفحة 330 - الجزء 3

مسألة: [في الاستثناء في الطلاق]

  قال: ولو أن رجلاً قال لزوجته: «أنت طالق إلا أن يشاء أبوك - أو غيره - حبسك» وقف طلاقها على مشيئته، فإن شاء حبسها لم تطلق، وإن لم يشأ طلقت، وكذلك لو اشترط المطلق فيه مشيئة نفسه.

  ما ذكرناه أولاً منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١)، وما ذكرناه من اشتراط مشيئة نفسه فدل⁣(⁣٢) عليه كلامه.

  ووجه ذلك أجمع: أنه جعل المشيئة شرطاً واستثناءً، فوجب أن يكون سبيلها سبيل سائر ما يشترط ويستثنى.

  وحمل أبو العباس الحسني | ذلك على الفور، وهو صحيح، وقد نص الهادي # على مثله في المنتخب في كتاب الأيمان في مسألة من قال: «أنت طالق إن ركبت» وهي راكبة، ووجهه: أنه أوقع الطلاق واستثنى بالمشيئة، وإن لم تقع المشيئة عقب الطلاق وقع، ومثاله أن يقول: أنت طالق إلا أن يقوم زيد، فإن لم يقع قيام زيد عقيب القول وقع الطلاق⁣(⁣٣).

مسألة: [في تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى]

  قال: ولو قال لها: «أنت طالق إن شاء الله تعالى» لم يقع الطلاق إن كان يمسكها بالمعروف، فإن لم يمسكها بالمعروف طلقت.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٤).

  وذهب عامة الفقهاء إلى أن الطلاق والعتاق لا يقعان على هذا. وفرق مالك بين الطلاق والعتاق، فقال في الطلاق: لا يقع، وإن العتاق يقع.


(١) الأحكام (١/ ٤٠٩)، والمنتخب (٢٦٩).

(٢) في (د): قد دل.

(٣) وهذا هو قوله في الأزهار: «قيل: وإلا أن للفور».

(٤) الأحكام (١/ ٤١٩) والمنتخب (٢٧٣).