شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الرد بالعيب

صفحة 162 - الجزء 4

  يحكم على البائع بنقصان العيب؟

  قيل له: لأنه إذا ثبت أنه لا سبيل إلى الحكم بردها، ولم يجز أن يقر⁣(⁣١) المشتري على الرضا بالعيب مع أنه اشترى على أنه صحيح - لم يبق فيه إلا إجباره على الحط بمقدار نقصان⁣(⁣٢) العيب.

مسألة: [في ظهور عيب في الجارية بعد وطئها]

  قال: ومن اشترى جارية فوطئها ثم ظهر له فيها عيب وجب له على البائع نقصان العيب⁣(⁣٣).

  وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: له أن يردها بالعيب.

  والأصل في ذلك: ما روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في رجل اشترى من رجل جارية فوطئها ثم وجد بها عيباً، فألزمها المشتري، ثم قضى له على البائع بعشر الثمن. قال زيد بن علي #: كان نقصان العيب العشر⁣(⁣٤).

  فإن قيل: فقد روي عن عمر أنه حكم بردها ورد عشر ثمنها إن كانت بكراً، ونصف العشر إن كانت ثيباً⁣(⁣٥)، فما تنكرون على من قال ذلك؟

  قيل له: عندنا أن علياً # أولى بالاتباع، وقوله عندنا حجة، وليس كذلك قول غيره، على أن قول عمر لا أعرف به اليوم قائلاً؛ لأن أبا حنيفة يقول مثل قولنا، والشافعي يقول في الثيب: يردها بالعيب، ولا يجعل للوطء حكماً، ويقول في البكر مثل قولنا، فإذا سقط قوله بقي قول علي وحده، فجرى مجرى الإجماع منهم؛ لأنه لم يرو عنهم في ذلك إلا قول علي وقول عمر، وتابعه ابن مسعود،


(١) كذا في المخطوطات. ولعلها: يقسر.

(٢) في (د): على الحط بنقصان العيب.

(٣) الأحكام (٢/ ٢١) والفنون (٦٥٠).

(٤) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٨٥).

(٥) السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٥٢٧) وسنن الدارقطني (٤/ ٤٧٦).