باب القول في أكثر الحيض وأقله
مسألة: [في تحريم وطء الحائض وما يستحب لها]
  قال: ولا يأتيها زوجها في فرجها أيام حيضها، ولا بعد تصرمه حتى تغتسل.
  وقال القاسم #: فإن فعل أجزته التوبة والاستغفار. وله أن يأتيها فيما دون الفرج.
  ويستحب لها في أوقات الصلاة أن تتطهر وتستقبل القبلة وتسبح وتهلل، ويستحب لها أن تكحل عينيها وتمشط شعرها ولا تعطل نفسها.
  ما ذكرناه من المنع من وطء الحائض إلى تصرم حيضها قبل أن تغتسل، ومن أن لزوجها أن يأتيها فيما دون الفرج - منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(١).
  وما حكيناه عن القاسم # في أن التوبة تجزيه عن وطء الحائض منصوص عليه في مسائل النيروسي.
  وما ذكرناه من الاستحباب للحائض منصوص عليه في الأحكام(٢).
  فأما تحريم وطء الحائض فلا خلاف فيه بين المسلمين، وقد نطق به ظاهر القرآن حيث يقول سبحانه: {وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ ...} الآية [البقرة: ٢٢٢]، وقوله تعالى: {وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ} يدل على أن الحائض إذا تصرم حيضها لم يحل وطؤها حتى تغتسل، وذلك أن الآية قد قرئت بالتشديد والتخفيف جميعاً، والقراءتان في أنه يجب الأخذ بموجبهما كالآيتين والروايتين، فإذا ثبت وجوبهما فإما أن تستعملا على التخبير أو على الجمع، وإذا بطل التخبير بالإجماع بأنه لو كان كذلك لحل وطؤها إذا اغتسلت وإن لم ينقطع الحيض، فلم يبق إلا وجوب استعماله(٣) على الجمع على ما نذهب إليه.
(١) الأحكام (١/ ٦١)، والمنتخب (٦٨).
(٢) الأحكام (١/ ٦١).
(٣) في هامش (أ): «استعمالها» نخ. وفي (ب): «استعمالهما» ظن.