باب القول في نوادر المواريث
باب القول في نوادر المواريث
  إذا مات الرجل وخلف وارثاً خنثى لبسة فله نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، سواء كان معه غيره أو لم يكن، إلا أن يكون في مسألة يستوي فيها الذكر والأنثى فله نصيبه(١).
  اختلف العلماء في خنثى لبسة، فقال أبو حنيفة: له أقل النصيبين، كأن يكون ابن وخنثى، يكون له نصيب الابنة؛ لأنه المتيقن، والباقي يكون للابن. وبه قال الشافعي إلا أنه قال في الزائد: يوقف حتى يبين(٢) أمره. وحكي عن محمد مثل قولنا، وعن أبي يوسف أنه كان يقول بغيره ثم رجع إلى مثل قولنا. وما ذهبنا إليه به قال الشعبي وابن أبي ليلى، وحكي أنه قال به مالك. وحكي عن قوم أنهم قالوا: له نصيب الذكر.
  والأصل فيه: ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه سئل عن ذلك فقال: (له نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى)(٣).
  ووجه الاعتبار فيه: أن من ترك ابناً وخنثى فالابن يستحق النصف لا محالة، وهو ستة من اثني عشر، والخنثى يستحق الثلث لا محالة، وهو أربعة من اثني عشر؛ لأن أقل أحواله أن يكون أنثى، فيبقى بينهما سهمان لا يكون أحدهما أولى بهما من صاحبه، فيجعلان بينهما، فيكون للابن سبعة وللخنثى خمسة، وذلك يكون نصف نصيب الذكر ثلاثة، ونصف نصيب الأنثى سهمان. ويبين ذلك ما أجمعنا عليه أن داراً لو كانت في يد اثنين فادعياها جميعاً وجب أن تقسم بينهما؛ لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر فيها، وكذلك لو ادعياها وليست في أيديهما فأقاما البينة جميعاً، وهكذا نقول نحن وأبو حنيفة في الجارية تكون بين رجلين قد
(١) الأحكام (٢/ ٢٧٠).
(٢) في (ج، هـ): يتبين.
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٥٠).