شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المضاربة

صفحة 364 - الجزء 4

  وليس كذلك مال المضاربة، فيجب⁣(⁣١) أن يكون حاله أقوى.

  والصحيح ما ذهب إليه يحيى #(⁣٢)، وحكى # مثل قوله عن علي #.

مسألة: [في مضاربة المملوك والمراهق]

  قال: وإن دفع ماله مضاربة إلى عبد مأذون له في التجارة صحت المضاربة، وكان هو والحر فيه سواء، فإن أتلف العبد المال أخذ السيد ببيعه وبيع ما في يده من مال السيد حتى يستوفي صاحب المال حقه⁣(⁣٣).

  العبد⁣(⁣٤) المأذون له في حكم البيع والشراء والتجارة والإجارة كالحر لا خلاف فيه، فوجب أن يكون كذلك في المضاربة، فأما إذا تعدى وأتلف يلزم سيده إلى قيمته وقيمة ما في يده من مال التجارة؛ لأن هذا حكم ما يلزمه⁣(⁣٥) في سائر البياعات والأشرية والإجارات.

  قال: وإن دفع إلى عبد غير مأذون له في التجارة كانت المضاربة فاسدة، فإن اتجر العبد فيه فربح كان [الربح]⁣(⁣٦) لصاحب المال، وللعبد أجرة مثله، وإن تعدى فأتلف كان ديناً عليه يطالب به إذا عتق⁣(⁣٧).

  وذلك⁣(⁣٨) أن ما يعاقد به صاحب المال عبداً غير مأذون له في عقد المضاربة لا يصح؛ لأن عقوده على نفسه تصح بإذن مولاه، فإذا لم يأذن مولاه فسد العقد، فكأنه دفع المال إليه على مضاربة فاسدة، فكان الحكم ما ذكرناه.


(١) في (أ، ج): ويجب.

(٢) «#» ساقط من (أ، ج). وفي (هـ): يحيى بن الحسين #.

(٣) الأحكام (٢/ ١٠١).

(٤) في (أ، ج، د) ونسخة في (هـ): والعبد.

(٥) في (أ، ج): يضمنه.

(٦) ما بين المعقوفين من نسخة في (د).

(٧) الأحكام (٢/ ١٠١).

(٨) في (أ، ج): وكذا.