باب القول في معاشرة الأزواج
  يجوز أن يبقى الجنين في بطن أمه أكثر من تسعة أشهر، وإذا صار(١) هذا هكذا صار حكم الأربع السنين(٢) وحكم سنتين في ذلك سواء.
  فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن العادة إذا جرت بأن مدة الحمل يجب أن تكون تسعة أشهر فلا سبيل إلى إثبات الزيادة عليها إلا شرعاً، ولا اتفاق إلا على سنتين، فيجب أن يكون ذلك أكثر الزيادة؟
  قيل له: إن أردت بالعادة ما تكون مستقرة حتى يكون نقضها جارياً مجرى الإعجاز فإن الزيادة عليها لا تجوز(٣) إلا في زمان الأنبياء $، ويكون سنتان فيه كالأقل والأكثر في أنه لا يجوز، وإن أردت العادة التي لا يكون استقرارها هذا الاستقرار، وإنما تكون الأشهر الأكثر فإن الزيادة عليها جائزة، وقليل الزيادة كأكثرها حتى يمنع منها الدليل كما بينا في أول كلامنا. وقد روي أن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن $ لبث في بطن أمه أربع سنين، وروي أن منظور بن زبان جد الحسن بن الحسن أبو(٤) أمه أنه ولد لأربع سنين حتى قيل فيه:
  وما جئت حتى آيس الناس أن تجي ... فسميت منظوراً وجئت على قدر
مسألة: [فيما يجب للمرأة على الرجل وما يجب للرجل على المرأة]
  قال: ويجب للمرأة على الرجل أن يكفيها الأمور الخارجة عن المنزل، ويجب للرجل عليها أن تكفيه خدمة المنزل.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٥). قال يحيى بن الحسين @: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قضى على فاطمة بخدمة البيت، وقضى على علي #
(١) في (د): كان.
(٢) في (ج): الأربع سنين. وفي (د): أربع سنين.
(٣) في (أ، ج): فإن الزيادة لا تجوز عليها.
(٤) في (د): من.
(٥) الأحكام (١/ ٣٧١).