شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أدب القاضي

صفحة 145 - الجزء 6

  يؤدي إلى إيفاء⁣(⁣١) ما عليه من الدين، مع أن فيه صلاحاً له ولصاحب الدين.

  وروي عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي ÷ حجر على معاذ، وباع عليه للغرماء⁣(⁣٢).

فصل: [في إقرار المفلس لغيره بما في يده]

  قال في المنتخب⁣(⁣٣): والمفلس إذا وجد في يده مال فأقر به لغيره نظر الحاكم فيه، فإن ثبت أنه على ما قال سلم، وإن لم يثبت دفعه إلى الغريم.

  فأبطل حكم إقرار المحجور، وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً بين من رأى الحجر إذا كان الإقرار يتعلق بالمال؛ ولأنه إذا حجر عليه البيع والشراء لأنهما قد يؤديان إلى تلف المال فالإقرار أولى بذلك.

مسألة: [في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد]

  قال: والقضاء باليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال⁣(⁣٤).

  وقرأت فيما علق ابن أبي هريرة أن مالكاً كان يقول بذلك.

  قال الشافعي: يقضى به خاصة في الأموال. ومذهب كثير من علماء أهل البيت جواز القضاء به.

  قال زيد بن علي: لا يقضى به، ولا بد من رجلين أو رجل وامرأتين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

  قال في الأحكام: يقبل في الأموال والحقوق، وأما في غيرها من سائر الأشياء فلا [فنبه بذلك على أنه لا يقبل في الحدود والقصاص، وأنه أراد بالحقوق ما عدا ما ذكرنا؛ لأنه لو رأى قبوله في الحدود والقصاص لم يكن لقوله: فأما في غيرها


(١) في (أ، ب، ج، د): إحياء.

(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٥/ ٤١٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٩٣).

(٣) المنتخب (٥٦٦، ٥٦٧).

(٤) الأحكام (٢/ ٣٥٥، ٣٥٦).