شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإيلاء

صفحة 404 - الجزء 3

  ووجهه: ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان يقف المولي بعد أربعة أشهر فيقول: إما أن تفيء وإما أن تطلق.

  وفي حديث ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان يقول: (إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء)⁣(⁣١).

  وأيضاً لا خلاف أن الإمام لا يطلق على غير المولي، فكذلك لا يطلق على المولي، والمعنى أنه تفريق بطلاق، وكل تفريق بطلاق لا يلزم أحداً كرهاً. على أنا وجدنا الأصول شاهدة لذلك، وهو أن الحاكم قد يزوج الصغير ولا يطلق عليه، والسيد يزوج عبده عند كثير من العلماء ولا يطلق عليه.

  على أن الله تعالى جعل الخيار للزوج بقوله: {فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اَ۬للَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞۖ ٢٢٤}⁣[البقرة] فلو جعلنا للإمام أن يطلق عليه كنا قد أوجبنا قطع خياره، وذلك خلاف الآية.

  على أنه لا خلاف أنه ليس للإمام أن يفيء عنه قولاً، فكذلك ليس له أن يطلق عنه، والعلة أن كل واحد منهما حق على الزوج اقتضاه الإيلاء فلم يجز أن يتولاه الإمام بغير إذنه. وليس لهم أن يقولوا: إن الفيء لا يتأتى منه؛ لأن الفيء بالقول يتأتى منه.

  ولا خلاف أيضاً أن من ضار امرأته بترك الإنفاق عليها أن الإمام لا يطلق عليه، فكذلك المولي، والعلة أن له العدول عن الطلاق إلى غيره.

مسألة: [متى يقف الإمام المولي]

  قال: ولا يقفه الإمام قبل مضي أربعة أشهر، وإن مضت أربعة أشهر ومضى بعدها زمان طويل لم يرفع إلى الإمام وقفه الإمام متى رفع إليه.


(١) وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٥) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي $.