شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في استحقاق المبيع

صفحة 177 - الجزء 4

باب القول في استحقاق المبيع

  إذا استحق المبيع على المشتري فرده على المستحق لم يكن له أن يرجع بالثمن على بائعه، إلا أن يكون رده على المستحق بحكم الحاكم أو إذن البائع⁣(⁣١).

  وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً.

  ووجهه: أنه إذا رده على المدعي باختيار نفسه أو بإقراره لم ينفسخ البيع الذي كان بينه وبين البائع؛ لأن إقراره لا يلزم بائعه، ولأن⁣(⁣٢) استهلاكه ما اشترى باختياره لا يعترض العقد الذي تقدم. فأما إذا رده بحكم الحاكم فله الرجوع بالثمن على البائع؛ لأن الحاكم إذا حكم به للمدعي فقد تضمن حكمه إبطال البيع الذي جرى بين من كان الشيء في يده وبين البائع، فإذا بطل ما بينهما من البيع وأخذ الشيء من يد من كان في يده حكماً صار ما أعطى البائع من الثمن بمنزلة دين له على البائع، فصح أن يرجع عليه، وكذلك إذا أذن البائع للمشتري في رده ورضي به المشتري جرى ذلك مجرى إقرارهما جميعاً ببطلان البيع، وبأن المبيع قد استحقه المدعي، فإن رده رجع عليه بالثمن للوجه الذي بيناه.

  وروي عن علي # أن إنساناً عرف ملكاً له في يد مشترٍ له فصححه، فقضى # بتسليمه إلى المدعي، وقال للمشتري: (اتبع صاحبك بما أعطيته حيث وجدته).

مسألة: [في شراء سلع في صفقة فيستحق بعضها]

  قال: وإذا اشترى سلعاً في صفقة واحدة فاستحق بعضها رجع على البائع بثمن المستحق، وصح البيع فيما سواه⁣(⁣٣).

  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأما الشافعي فقد اختلفت أقواله، وقد ذكرناها في مسألة بيع العبد مع الحر في صفقة واحدة.


(١) الأحكام (٢/ ٤٤).

(٢) في (ب، هـ): «لأن» بدون واو.

(٣) المنتخب (٣٦٥).