شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعة

صفحة 277 - الجزء 4

  منها بعضاً للشفيع أن يأخذ الدار من المشتري الأخير ويعطيه الثمن وقد حط منه⁣(⁣١) قيمة المستهلك، ثم هو يرجع على بائعه به إن كان اشتراه بمثل ما اشتراه الأول⁣(⁣٢). والوجه ما بيناه فيما تقدم.

مسألة: [إذا أخذ الشفيع المبيع كتب العهدة على من أخذه منه]

  قال: وإذا أخذ الشفيع المبيع كتب العهدة على من أخذ المبيع منه وأعطاه الثمن، من البائع أو المشتري⁣(⁣٣).

  أما إذا أخذه من المشتري فلا إشكال فيما ذكرنا؛ لأن البائع قد أزال ملكه وانتقل إلى المشتري الملك تاماً، ولا معاملة بين الشفيع والبائع، وأما إذا أخذه من البائع وجب أن يكتب عليه العهدة؛ لأن البيع الذي كان بين البائع والمشتري يبطل بأخذ المبيع من البائع؛ لأن تمام البيع موقوف على التسليم، فإذا بطل التسليم بطل البيع، ألا ترى أن تلف المبيع يوجب بطلان العقد بفوات التسليم؟ فإذا كان ذلك كذلك صار كأن البيع بين البائع والشفيع، وبرئ المشتري من المعاملة؛ فلذلك قلنا: إن العهدة تكتب على البائع دون المشتري.

  وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان المبيع في يد البائع لم يقض الحاكم بالشفعة إلا بحضور البائع والمشتري؛ لأن الحكم يتوجه عليهما؛ لأن المشتري يجب أن يفسخ عليه شراؤه ويحكم عليه بذلك، والبائع يجب أن يحكم عليه؛ لأن المبيع يؤخذ من يده، قالوا: والمشتري لو لم يحضر لكان فيه قضاء على الغائب، وذلك لا يجوز، وأما على أصولنا فجائز؛ لأنا نرى القضاء على الغائب.


(١) في (أ، ب، ج، هـ): عنه.

(٢) الأحكام (٢/ ٨٠).

(٣) الأحكام (٢/ ٧٥، ٨١، ٨٢).