باب القول في زكاة أموال التجارة وما كان في حكمها
  يلزم على ذلك الخيل والحمير إذا كانت للنتاج؛ لأن النماء فيها لا يبتغى بالتصرف فيها، وإنما يبتغى بتوالدها، وهذه علة قوية؛ لأن حكم الأصل يوجد بوجودها ويعدم بعدمها؛ ألا ترى أن عين مال التجارة إذا كانت للقنية ولم يبتغ النماء بالتصرف فيها لم تجب الزكاة، [وإن ابتغي النماء فيها وجبت فيها الزكاة](١).
  وأيضاً إذا اشترى الرجل مالاً للتجارة ونوى الاستغلال مع ذلك ففيه الزكاة، وكذلك إذا اشتراه للاستغلال، والمعنى أنه مستغل، فكل مستغل يجب أن يكون حكمه في الزكاة حكم مال التجارة.
  فإن ادُّعِيَ في المسألة خلاف الإجماع.
  قيل لهم: أكثر ما فيه أنه لا يحفظ عن الفقهاء مثل قولنا؛ إذ ليس بمحفوظ عنهم التنصيص على خلاف قولنا، ومثل هذا لا يمكن أن يُدَّعَى فيه خلاف الإجماع. على أن يحيى # لم يكن ممن يرى مخالفة الإجماع، فيجوز أن يكون وقع إليه من الرواية في ذلك ما لم يقع إلينا.
مسألة: [في أنه لا زكاة في الأصواف والأوبار والألبان والأدهان]
  قال: ولو أن رجلاً اجتمع عنده من صوف أغنامه ووبر أنعامه وما أشبه ذلك من الألبان والأدهان ما تزيد قيمته على النصاب لم تلزمه فيه الزكاة، إلا أن يعاوض بها غيرها متجراً، فتجب الزكاة حينئذ في قيمة ما يأخذه عوضاً إذا حال عليه الحول.
  وهذ كله منصوص عليه في المنتخب(٢).
  والأصل في ذلك: أنه هذه العروض إذا حصلت ملكاً لإنسان من أي وجه حصلت لم تلزمه الزكاة فيها(٣) ما لم تكن للتجارة، وهذا مما لا خلاف فيه بين
(١) ما بين المعقوفين نسخة في (ب).
(٢) المنتخب (٨٩).
(٣) في (ج): فيه.