شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يحدث الراهن في الرهن

صفحة 434 - الجزء 4

  ونحن إذا بينا أن حكمه حكم الشريك فلنا⁣(⁣١) فيه طريقان: أحدهما: أنا ندل على أن الحرية لا تتبعض، وذلك نبينه في كتاب العتق.

  والثاني: أنا نقيس المعسر على الموسر؛ إذ مذهب الشافعي أن المعتق⁣(⁣٢) إن كان موسراً عتق العبد وضمن نصيب شريكه، وإن كان معسراً تبعض العتق فيعتق نصيب المعتق، وسنبين فساده في كتاب العتق.

  ووجه بقائه في يد المرتهن إلى أن يستوفي حقه: أنه اجتمع فيه حقان: حق الحرية وحق الاحتباس، فلم يسقط واحد منهما؛ لقوة كل واحد من الحقين على ما بيناه.

مسألة: [في عتق العبد المرهون في قدر قيمته أو أكثر]

  قال: وإن رهنه على ألف وهو يساوي ألفاً أو ثمانمائة ثم أعتقه لم يعتق حتى يؤدي الراهن حق المرتهن، فإن أراد الراهن بعد العتق وقبل الفك بيعه أو هبته لم يجز ذلك⁣(⁣٣).

  وهذا خلاف⁣(⁣٤) بيننا وبين أبي حنيفة. وللشافعي فيه قولان.

  وهذا يشبه المدبر والمعتق على شرط منتظر في أن عتقه يقف ولا ينفذ في الحال، وذلك أن تصرفه غير جائز، والمرتهن أولى به، وبقيمته إن استهلكه مستهلك، وبثمنه إن باعه الحاكم، والراهن ممنوع منه من كل وجه، فوجب ألا ينفذ فيه عتقه، ولقوة العتق والحرية أوجبنا ألا يبطل ويقف على افتكاكه، كالمدبر والمعتق على شرط منتظر.

  وقلنا: إنه يمنع من بيعه وهبته - وإن كنا نجوز بيع المدبر عن ضرورة - لأنه


(١) في (ب): قلنا.

(٢) «أن المعتق» ساقط من (ب، د).

(٣) المنتخب (٤١٧، ٤١٨).

(٤) في (أ، ب، ج، د): لا خلاف. اهـ وحذف «لا» هو الصواب كما يأتي.