باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة
مسألة: [في دية العين والأذن واللسان والصوت والعقل والأنف]
  قال: وفي بصر العينين الدية إذا ذهب، وفي سمع الأذنين إذا ذهب الدية، وفي الخرس الدية، وفي الصوت الدية إذا انقطع، وفي اللسان إذا قطع الدية، وفي لسان الأخرس إذا قطع حكومة، وفي العقل الدية، وفي الأنف إذا قطع من أصله الدية، وفي العينين الدية إذا فقئتا أو عميتا، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، فإن كانت العين عمياء ففقأها فاقئ كانت فيها حكومة، وفي الأذنين إذا استؤصلتا قطعاً الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية(١).
  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، ولا أحفظ عن غيرهم أيضاً فيه خلافاً.
  والأصل في هذا الباب: ما روى الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ÷ قال: «في الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي العينين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي اللسان الدية، وفي السن خمس من الإبل، وفي كل أصبع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي البيضتين الدية»(٢).
  وعن الزهري قال: قضى رسول الله ÷ في الذكر إذا استؤصل أو قطعت الحشفة الدية(٣). وقضى في الصلب بالدية(٤).
  وعن أبي بكر بن عبيدالله بن عمر(٥) عن أبيه عن عمر [قال: قال رسول الله ÷]: «في الأنف إذا استوعب جدعه الدية»(٦).
(١) الأحكام (٢/ ٢١٦، ٢١٩، ٢٢١) والمنتخب (٥٨٧).
(٢) أخرجه النسائي (٨/ ٥٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٤٩).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٣٧٧).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٣٨٢).
(٥) في (أ، ج): عمرو. وهو تصحيف.
(٦) مسند البزار (١/ ٣٨٦).