باب القول في الملابس
باب القول في الملابس
  لا يجوز للرجال لبس الحرير المحض إلا في الحروب(١).
  وذلك لأخبار كثيرة رويت في هذا الباب، منها: ما روي عن علي # قال: خرج علينا رسول الله ÷ وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير، فقال: «هذان حرام على ذكور أمتي، وحل(٢) لإناثها»(٣).
  وروي هذا عن عدة من الصحابة: زيد بن أرقم، وابن عمرو(٤)، وعقبة بن عامر، وغيرهم، عن النبي ÷(٥).
  وعن علي # قال: أهديت لرسول الله ÷ حلة لحمتها وسداها(٦) إبريسم، فقلت: يا رسول الله، ألبسها؟ قال: «لا، أكره لك ما أكره لنفسي، ولكن اقطعها خُمُراً لفلانة وفلانة [وفلانة]» فذكر فاطمة(٧) &، فشققتها(٨) أربع خمر.
  وأما في الحرب(٩) فلأنه يكون جنة وسلاحاً وإرهاباً للعدو، وروي أن رسول الله ÷ رخص لطلحة بن عبيدالله(١٠) في لبس الحرير، ولا أحفظ خلافاً في ذلك، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة أن الحرير المحض لا يجوز في الحرب أيضاً، وجوز فيه ما لا يُجوِّز في سائر الأحوال؛ لأنه جوز لبس ما لحمته حرير،
(١) الأحكام (٢/ ٣٢٢) والمنتخب (٢٣٠).
(٢) في (ب، د، هـ): «حل» بدون واو.
(٣) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٥٠) ونحوه ابن ماجه (٢/ ١١٨٩).
(٤) في (أ، ب، ج، د): عمر.
(٥) أخرجها الطحاوي (٤/ ٢٥٠، ٢٥١).
(٦) في شرح معاني الآثار: أو سداها.
(٧) في شرح معاني الآثار: وذكر فيهن فاطمة.
(٨) في (أ، ج): فشققها. وفي (ب، د، هـ): فشقها. والمثبت من شرح معاني الآثار (٤/ ٢٥٤).
(٩) في (ب، د، هـ): الحروب.
(١٠) في (أ، ج): عبدالله.