باب القول في التفليس
  منها في اكتسابه لم تبع عليه آلته، إلا أن تباع ويشترى بدلها ببعض(١) ثمنها.
  والأصل في ذلك: ما أجمعوا عليه أنه لا يباع من ماله ما لا بد له منه وما يؤدي إلى ضياع عياله ونفسه وانكشاف عورته وعوراتهم، وكل ما ذكرنا أنه لا يباع عليه فهو من ذلك، والله أعلم.
  وقال ابن أبي هريرة فيما علق عنه: إنه ينظر في الثياب إلى حال الرجل، فيباع الفاضل منها، ويشترى له ما يلبس مثله.
  والذي عندي أنه لا يعتبر بذلك، وأنه يجب أن(٢) يشترى له ما يستره ويدفع عنه الحر والبرد مما يلبسه الفقراء في أعم الأحوال، وقد أطلق يحيى # القول بأنه يباع عليه ثوبه الذي يساوي عشرة دنانير ويشترى له بدله من ثمنه ما يستره، ولم يشترط عادة مثله؛ لأنه إن كان أحرى عادته في لبس الفاخر من الثياب فليس يجب له الاستمرار على تلك العادة مع منعه الغرماء حقوقهم، وإنما يجب أن يقتصد، والاقتصاد لمثله هو ما قلناه، وعلى هذا لو كان الرجل زمناً لا يمكنه أن يقوم بنفسه أو هرماً فإنه لا يباع عليه خادمه؛ لأنه لا يستغني عنه، إلا أن يباع خادمه ويشترى له ببعض ثمنه خادماً آخر.
مسألة: [في تنجيم الدين على المفلس وأن الحر لا يؤاجر]
  والحاكم ينجم عليه ديون الغرماء تنجيماً غير مجحف، وعلى الغرماء أن يمضوا إليه لقبض ما يجب عليه لهم(٣).
  وهذا معناه إذا كان له كسب يفضل عن قوته، فيوزع الفاضل بين الغرماء، أو كان له دخل من أصل لا يجوز بيعه، كالوقوف(٤)، أو كان(٥) بيع الأصل يتعذر لعدم من يشتريه.
(١) في (أ، ج): بنقص. وهو تصحيف.
(٢) «يجب أن» ساقط من (هـ).
(٣) المنتخب (٥٦٨).
(٤) في (هـ): كالموقوف.
(٥) في (أ، ج): وكان.