باب القول في اللواتي يحل ويحرم نكاحهن
  وأيضاً تحريمها لسبب لم يتعلق بأمها فأشبهت أزواج الآباء وحلائل الأبناء، فإن(١) الدخول لا يجب أن يكون شرطاً فيه، وهذا الاعتبار أولى من اعتبار حالها بحال الابنة؛ لأن الأصول تشهد له؛ لأن كل موضع تعلق التحريم فيه بالعقد(٢) لا يراعى فيه الدخول، ألا ترى أن تحريم الأختين يتعلق بالعقد ولا يراعي فيه الدخول؟ وكذلك تحريم تزوج(٣) الخامسة يتعلق بالعقد ولا يراعى فيه الدخول؟
  ولأن اعتبارنا يقتضي أن تحريم الأختين يتعلق بالعقد ولا يراعى فيه الدخول؛ ولأن اعتبارنا حظر العقد، وينقل عن الأصل؛ إذ الأصل جواز نكاحها.
مسألة: [في تحريم نكاح حليلة الابن وبنيه والأب وآبائه]
  قال: ويحرم على الرجل حليلة ابنه وبني ابنه وإن سفلوا، وكذلك حليلة أبيه وأجداده وإن علوا.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٤).
  والأصل في حليلة الابن قوله تعالى في ذكر التحريم: {وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ}[النساء: ٢٣] وفي حليلة الأب قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ}[النساء: ٢٢] والمسألة لا خلاف فيها.
  وقد روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (حرم الله من النسب سبعاً ومن الصهر سبعاً، فأما السبع من النسب فهي: الأم، والبنت، والأخت، وبنت الأخت، وبنت الأخ، والعمة، والخالة. وأما السبع من الصهر: فامرأة الأب، وامرأة الابن، وأم المرأة دخل بالبنت أم لم يدخل بها، وابنتها إن
(١) ظنن في (أ) بـ: في أن.
(٢) في (د): تعلق التحريم بالعقد فيه.
(٣) في (أ، د): تزويج.
(٤) الأحكام (١/ ٣١٣).