شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الصلح

صفحة 317 - الجزء 6

  بألف وخمسمائة، وهذا مما لا يجوز؛ لأنه عين الربا.

  فإن قيل: ألستم تجيزون أن يكون المستقرض يرد أكثر مما عليه؟ فلم لا تجوزون الصلح على هذا الوجه؟.

  قيل له: لأن الذي نجوزه نجوزه إذا لم يكن مشروطاً، فأما إن شرط الزيادة فهو حرام لا يجوز، وهما إذا عقدا بينهما عقد الصلح فقد تشارطا الزيادة، وذلك يوجب كون العقد رباً.

مسألة: [في جواز الصلح بين الغريمين على شيء مبهم أو جزاف]

  قال: وإن وقع الصلح بين الغريمين على شيء مبهم أو جزاف لا يعرفانه بكيل ولا وزن جاز ذلك بينهما⁣(⁣١).

  وذلك أن بيع الجزاف من المكيل والموزون وغيرهما صحيح، وما صح في البيع فلا إشكال في صحته في الصلح؛ لأن أقصى ما يكون من حال الصلح أن يكون مشبهاً بالبيع. ويجب أن يشترط فيه أن يكون⁣(⁣٢) الصلح على⁣(⁣٣) المكيل والموزون عن⁣(⁣٤) مكيل وموزون من جنسه يجب أن يعلم أن ما يصالح عليه مثل ما يصالح عنه أو دونه؛ لأنه إن كان أكثر منه لم يصح؛ لأنه يكون بمعنى الربا، فأما إن كان المصالح عنه غير مكيل ولا موزون، أو كان المصالح عليه من غير جنسه - صح ذلك زاد أو نقص، فيجب⁣(⁣٥) أن يراعى ما يصح في البيع، أو يتضمن في إبراء البعض⁣(⁣٦)، فعلى هذا يجري الباب فيه.


(١) الأحكام (٢/ ١٢١) والمنتخب (٥٣٦).

(٢) لفظ شرح القاضي زيد: ولو كان الصلح على مكيل أو موزون عن مكيل أو موزون من جنسه يجب أن يعلم ... إلخ.

(٣) في (أ، ب، ج، د): عن.

(٤) في (ب، د): على.

(٥) في المخطوطات: ويجب. والمثبت من شرح القاضي زيد.

(٦) لفظ شرح القاضي زيد: أو يتضمن الإبراء البعض.