باب القول في الذبائح
  وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وعطاء وسعيد بن جبير، وروي عن ابن عمر والنخعي وابن سيرين أنها لا تؤكل، ذكر جميع ذلك أبو بكر الجصاص(١).
  ووجهه: قول النبي ÷: «تجاوز الله عن أمتي ...» الخبر، وروي: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، فدل ظاهره على سقوط لزوم(٢) حكم التسمية(٣) في حال النسيان، فوجب أن تصح الذبيحة من الناسي، [وأيضاً الناسي في حكم العاجز، فوجب أن تكون ذبيحته جائزة من غير تسمية؛ دليله الأخرس](٤) وأيضاً الناسي(٥) قد زال عنه التكليف، فإذا ذبح أدى ما كلف من الذبح، فوجب أن يجزئه، وليس يلزم عليه الصلاة إذا تكلم فيها(٦) ناسياً؛ لأن القضاء فرض ثان، على أنه إن(٧) لم يكن اليوم به قائل فهو إجماع.
مسألة: [في الذبح بالشظاظ والظفر والعظم]
  قال: ولا يجوز الذبح بالشظاظ والظفر والعظم(٨).
  وذلك لما روى رافع بن خديج عن النبي ÷ أنه قال: «ما أنهر الدم وذكرتم عليه اسم الله فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر [أو شظاظ](٩)، وسأحدثكم بذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فشبه العظم، وأما الشظاظ فمدى الحبشة»،
(١) شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٢٣٢).
(٢) «لزوم» ساقط من (ب، د، هـ).
(٣) لفظ شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٢٣٣): فأسقط عنه حكم لزوم التسمية.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).
(٥) «الناسي» ساقط من (أ، ج).
(٦) لفظ شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٢٣٣): فإن قيل: النسيان لا يسقط بقاء حكم التكليف، كما لو نسي صلاة لزمه قضاؤها. قيل له: هذه الصلاة التي تلزمه في حال الذكر إنما هي فرض لزم في الحال، وليست هي صلاة الوقت المنسية، وهو فلم يكن مكلفاً للصلاة في حال النسيان، وليس بعد وقوع الذبح على الوجه المباح ذبيحة أخرى يتعلق بها حكم الوجوب؛ فلذلك لم يلزمه شيء بعد الذكر.
(٧) «إن» ساقط من (ب، د، هـ).
(٨) الأحكام (٢/ ٣٠٥) والمنتخب (٢٢٤).
(٩) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).
(*) الذي رأيته في كتب الحديث: ما لم يكن سن أو ظفر .... أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.