باب القول في الإماء
  لأن العبد لا يلي ابنه عبداً كان أو حراً، والحر يليه، فوجب أن يكون الحر أولى بالولد على ما بيناه.
  وأوجبنا التعزير كما يجب في الرجل والمرأة نجدهما تحت إزار(١) واحد.
مسألة: [في ملك ذي الرحم المحرم]
  قال: وإذا ملك الرجل أو المرأة ذا رحم محرم أو ذات رحم محرم عتق(٢) عليهما، وكذلك إذا ملك شقصاً من ذي رحم محرم عتق عليه، واستسعي لشريك صاحبه في قيمة ما له فيه، فإن كان الرجل اشتراه عالماً بأنه يعتق عليه ضمن هو لشريكه باقي قيمته.
  وإن ملك ذا رحم ليس بمحرم لم يعتق عليه، وكذلك إن ملك أخاه أو أخته من الرضاعة أو غيرهما لم يعتق.
  ويجوز للرجل بيع أخته وأمه من الرضاعة، ولا يجوز له وطؤها.
  وجميعه منصوص عليه في الأحكام(٣).
  ما ذهبنا إليه من أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه: قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو قول علي #، رواه عنه زيد بن علي عن آبائه $(٤)، وقول عمر، رواه الطحاوي بإسناده عن الأسود عن عمر(٥).
  وقال الشافعي: يعتق الوالدان وإن ارتفعا، والأولاد وإن سفلوا، ولا يعتق من سواهم. قال داود: لا يعتق واحد منهم بنفس الملك.
  والأصل فيه: ما أخبرنا به محمد بن عثمان النقاش، قال: حدثنا الناصر #،
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في (ج، د): عتقا.
(٣) الأحكام (١/ ٣٥٨، ٣٥٩).
(٤) في (د): رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عنه #.
(٥) شرح معاني الآثار (٣/ ١١٠).