شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السلم

صفحة 205 - الجزء 4

باب القول في السلم

  لا يصح السلم إلا بأمور خمسة: وهو أن يسلم كذا وكذا من نقد أو عرض أو غير ذلك في كذا، وهو الذي يسلم فيه، ثم يذكر صفته ومقداره، ويذكر الوقت الذي يقبض السلم⁣(⁣١) فيه، والمكان الذي يقبضه فيه⁣(⁣٢).

  قوله: لا بد من أمور خمسة إنما يريد في المسلم فيه دون رأس المال الذي يعجله، وإنما قال: في شروطه: إنها⁣(⁣٣) خمسة لأنه جعل النوع والصفة شيئاً واحداً وعبر عنهما بالصفة، وفي الحقيقة لا بد من ذكر جنس ما يسلم فيه، كأن يقول: التمر، وذكر نوعه، بأن يقول: الأزاذ⁣(⁣٤) أو البرني أو الصيحاني، ويذكر صفته في الجودة والرداءة، وذكر مقداره، والمكان الذي يسلم فيه، والوقت الذي يحل السلم فيه، فيكون ذلك ستة، وربما يحتاج إلى أن يجعل ذكر المقدار أمرين بأن يقول⁣(⁣٥): بالصاع الفلاني والوزن⁣(⁣٦) الفلاني، وما جرى مجراه.

  وذكر زيد بن علي @(⁣٧) أنه لا بد من أن يذكر فيه ثلاثة أشياء: الأجل، والمكان، وصفة ما يسلم فيه. فعبر عن الجنس والنوع والصفة والمقدار بالصفة، [وجعل ذلك كله شيئاً واحداً. وهذه كلها عبارة تختصر وتبسط؛ والحقيقة ما ذكرناه]⁣(⁣٨)، وجملة ما ذكرناه في المسألة الخلاف فيها في أربعة مواضع:


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) الأحكام (٢/ ٥٠، ٥١) والمنتخب (٤٠٢).

(٣) «إنها» ساقط من (أ، ج).

(٤) في (أ، ج، د، هـ): الأزاذا.

(٥) في (ب، د): وربما يحتاج إلى أن يجعل ذكر المكيال والميزان بأن يقول. وفي (هـ): وربما يحتاج إلى ذكر المقدار والميزان بأن يقول.

(٦) في (أ، ب، ج): أو الوزن.

(٧) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٩٥).

(٨) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).