شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة

صفحة 315 - الجزء 5

  قيل له: لأنه لا دية بعد الكف، فرجعنا فيما زاد إلى الحكومة، والهاشمة وقعت بين ديتين منصوص عليهما، فاحتيج لها إلى مقدار معلوم. على أنه روي عن علي # على ما قدمناه (في الهاشمة عشر من الإبل) فوجب القول به.

  وقلنا: في السمحاق أربع من الإبل لما ثبت ذلك عن علي # أنه جعله مقداراً⁣(⁣١)، فإن كان قاله⁣(⁣٢) توقيفاً⁣(⁣٣) فلا يجوز خلافه، وإن كان قاله قياساً واجتهاداً فقياسه أولى بالاتباع، سيما ولم يرو عن غيره من الصحابة خلافه مع انتشاره عنه.

  فأما ما دون ذلك فلا خلاف في أنه يجب فيه حكومة إلا روايات⁣(⁣٤) شاذة ترويها الإمامية، ولا معتبر بها⁣(⁣٥)؛ لضعف رواياتهم⁣(⁣٦).

مسألة: [فيما يجب في الجائفة والموضحة في سائر البدن]

  قال: والجائفة في سائر البدن مثل الآمة في الرأس⁣(⁣٧).

  وهذا مما⁣(⁣٨) لا خلاف فيه بين العلماء؛ لأنها تصل إلى جوف البدن كما تصل الآمة إلى جوف الرأس، وقد قدمنا ما روي أن رسول الله ÷ قضى في الجائفة بثلث الدية.

  وقد روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي #(⁣٩): (في الجائفة ثلث الدية) على ما تقدم.

  قال: والموضحة إذا كانت في سائر البدن ففيها حكومة⁣(⁣١٠).


(١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٩/ ٣١٢).

(٢) في (أ، ج، د): قال.

(٣) في (أ، ب، ج، د): توقفاً.

(٤) في (أ، ج): رواة.

(٥) في (ب، د، هـ): فيها.

(٦) في (أ، ج): رواتهم.

(٧) الأحكام (٢/ ٢٢٢) والمنتخب (٥٩٠).

(٨) في (أ، ج): ما.

(٩) «عن علي #» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(١٠) المنتخب (٥٨٩).