باب القول في ذكر الأولياء
  ووجه ما ذهبنا إليه: أن الولاية حق للولي ثابت فلا ينقطع إلا بالتوقيف، ولا توقيف فيما دون ما ذهبنا إليه؛ لأن الناس قد اختلفوا فيه، ولم يرد فيه أثر، وما ذكرناه قد أجمع على أن الولاية تنقطع معه، فقلنا به.
  فإن قيل: فهذا مما يلحق المرأة عنه ضرر.
  قيل له: ولو قلنا غير ذلك [ألحقنا الضرر بالولي ببخس حقه من الولاية، وافتيات(١) حرمته عليه. على أن الضرر](٢) إذا كان فيما يوجبه الشرع فيجب أن يحتمل، ألا ترى أن امرأة المفقود يلزمها الصبر على ما يلحقها من الضرر؟
  وقلنا: إلا أن يكون الولي في بلد لا ينال لأن ذلك في الحكم أبعد من البلد الذي بينه وبينها(٣) مسيرة شهر؛ لأن ذلك ينال في شهر، وما ذكرناه لا ينال.
مسألة: [فيمن يزوج المرأة إذا لم يكن لها ولي أو غاب منقطعة أو عضلها]
  وإذا لم يكن للمرأة ولي أو غاب غيبة منقطعة أو أبى تزويجها من الكفء كان إمام المسلمين وليها، أو من يلي من قبله، فإن لم يكن إمام فرجل من المسلمين ترضى به المرأة.
  وقد نص في الأحكام والمنتخب(٤) على ذلك جملة.
  ولا خلاف أن المرأة إذا لم يكن لها ولي كان الإمام وليها أو من(٥) يقوم مقامه، وكذلك إن غاب غيبة منقطعة أو عضلها.
  وقد دل على ذلك ما قدمناه من حديث على # عن النبي ÷ قال: «أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له».
(١) الافتيات: افتعال من الفوت، وهو السبق إلى الشي دون ائتمار من يؤتمر، تقول: افتات عليه بأمر كذا، أي: فاته به، وفلان لا يفتات عليه، أي: لا يعمل شيء دون أمره. (صحاح).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٣) في (د): التي بينها وبينه.
(٤) الأحكام (١/ ٣١٥) والمنتخب (٢٣٤).
(٥) في (د): ومن.