باب القول في القصاص
  أن حربياً لو استرق في دار الحرب ثم أسلم لم يزل عنه إسلامه رقه المستحق عليه قبل الإسلام، وإن كان ابتداء الرق لا يجوز أن يجري عليه في حال الإسلام، فكذلك القتل.
مسألة: [لا قود في شيء من الخطأ ولا قود على الصبي والمجنون]
  قال: ولا قود في شيء من الخطأ، ولا قود على المجنون ولا على الصبي، وعمدهما خطأ.
  وهذه الجملة مما لا خلاف فيها بين المسلمين، إلا في عمد الصبي فقد قيل: إن أحد قولي الشافعي أن عمده عمدٌ وإن كان لا يوجب القود.
مسألة: [في فقء عين الأعور بعين الصحيح]
  قال: ولو أن أعور فقأ عين صحيح فقئت عينه(١)، وقال في المنتخب(٢): عين الأعور بمنزلة العينين، فلا(٣) تفقأ عينه بعين الصحيح.
  ما ذكرناه أولاً هو رواية الأحكام، وبه قال العلماء: أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وما ذكرناه من رواية المنتخب هو قول مالك.
  والدليل على أن عينه تفقأ بعين الصحيح قول الله ø: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}[المائدة: ٤٥] فعم ولم يخص عين الأعور من عين الصحيح، فوجب أن يستمر القود فيها، وروي عن النبي ÷: «في العينين الدية» وروي: «في العين خمسون من الإبل» وهذا عام في كل عين، فبطل قول من قال: إن عين الأعور بمنزلة العينين في القصاص وفي(٤) الدية.
(١) الأحكام (٢/ ٢٢١).
(٢) المنتخب (٦٠٤، ٦٠٥).
(٣) في (أ، ج): ولا.
(٤) في (أ، ج، هـ): أو في.