شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في إمامة الصلاة

صفحة 558 - الجزء 1

مسألة: [في صلاة اللابس خلف العاري والقائم خلف القاعد والمتوضئ خلف المتيمم والمفترض خلف المتطوع والرجل خلف المرأة أو الصبي]

  ولا يصلي اللابس خلف العريان، ولا القائم خلف القاعد، ولا المتوضئ خلف المتيمم، ولا المؤدي فرضه خلف المتطوع، ولا الرجل خلف المرأة أو الصبي.

  نص في الأحكام⁣(⁣١) على المنع من صلاة اللابس خلف العريان، والقائم خلف القاعد، والمتوضئ خلف المتيمم.

  وخرج أصحابنا المنع من صلاة المؤدي فرضه خلف المتطوع والصبي من قول القاسم # في المنع من صلاة المسافر خلف المقيم: إن فرضه غير فرضه.

  وخرجوا المنع من صلاة الرجل خلف المرأة من منعه ائتمام النساء بالرجال⁣(⁣٢) إذا لم يكن معهن رجل.

  والأصل في ذلك: قول النبي ÷: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن»⁣(⁣٣).

  فدل ذلك على أن صلاة المؤتم معقودة بصلاة الإمام؛ إذا لو كانت صلاة كل واحد منهما على حيالها لم يكن لقوله: «الإمام ضامن» معنى.

  وإذا ثبت ذلك ثبت أن حكم صلاة المؤتم حكم صلاة الإمام، فإذا كان الإمام عرياناً أو قاعداً أو متيمماً كانت صلاة المؤتم صلاة العريان أو صلاة القاعد أو صلاة المتيمم مع القدرة على اللباس والقيام والوضوء، فوجب أن تكون فاسدة، وكذلك القول في التطوع.

  ومما يؤكد ذلك: ما قد ثبت أن الإمام إذا صلى جنباً متعمداً فسدت صلاته


(١) الأحكام (١/ ١٤٣).

(٢) في (د): بالرجل.

(٣) أخرجه أحمد في المسند (١٢/ ٩١) والترمذي (١/ ٢٨٢) وأبو داود (١/ ١٨٣).