شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الولاء

صفحة 76 - الجزء 5

مسألة: [فيما تستحقه النساء من الولاء]

  قال: وليس للنساء من الولاء إلا من أعتقنه، أو كاتبنه، أو أعتق من أعتقنه، أو جر ولاء من أعتقنه⁣(⁣١).

  وقد مضى معنى قولنا: إن النساء لا يدخلن في الولاء وبيانه.

  وقلنا: إن لهن الولاء إذا أعتقن لقوله ÷: «الولاء لمن أعتق» وهو يعم الرجال والنساء، وروي أن ابنة لحمزة بن عبد المطلب أعتقت عبداً لها فمات وترك ابنته فجعل النبي ÷ نصف ميراثه لابنة حمزة، ونصفه لابنة المعتق⁣(⁣٢).

  وروي أن عائشة لما اشترطت الولاء لمن باع قال ÷: «الولاء لمن أعتق» فجعل الولاء لها، وإذا ثبت أنها تستحق الولاء لما ذكرنا وللإجماع صارت بمنزلة العصبة لمن أعتقت، فوجب أن يكون لها ولاء من أعتق من أعتقته⁣(⁣٣) وجر ولائه؛ لأنها مع من أعتقته قد صارت في حكم الرجل في استحقاق ولائه.

مسألة: [في ولاء الموالاة]

  قال: وإذا أسلم الحربي على يدي مسلم كان المسلم مولاه ووارثه دون من سواه، إلا أن يكون له ورثة من المسلمين⁣(⁣٤).

  والأصل فيه قول الله ø: {وَالذِينَ عَٰقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْۖ}⁣[النساء: ٣٣] فأوجب الولاء بالعقد، وروي أن النبي ÷ سئل عن رجل أسلم على يدي رجل فقال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته»⁣(⁣٥).


(١) في (ب، د): إلا من أعتقته أو كاتبته أو أعتق من أعتقته أو جر ولاء من أعتقته.

(*) الأحكام (٢/ ٢٩٢) والمنتخب (٢٩٩).

(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩١٣) وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ١٤).

(٣) في (أ، ج): «أعتقنه» في هذا الموضع والموضع الآتي.

(٤) الأحكام (٢/ ٤٠٨).

(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٣٦) وابن ماجه (٢/ ٩١٩).