باب القول في الولاء
مسألة: [فيما تستحقه النساء من الولاء]
  قال: وليس للنساء من الولاء إلا من أعتقنه، أو كاتبنه، أو أعتق من أعتقنه، أو جر ولاء من أعتقنه(١).
  وقد مضى معنى قولنا: إن النساء لا يدخلن في الولاء وبيانه.
  وقلنا: إن لهن الولاء إذا أعتقن لقوله ÷: «الولاء لمن أعتق» وهو يعم الرجال والنساء، وروي أن ابنة لحمزة بن عبد المطلب أعتقت عبداً لها فمات وترك ابنته فجعل النبي ÷ نصف ميراثه لابنة حمزة، ونصفه لابنة المعتق(٢).
  وروي أن عائشة لما اشترطت الولاء لمن باع قال ÷: «الولاء لمن أعتق» فجعل الولاء لها، وإذا ثبت أنها تستحق الولاء لما ذكرنا وللإجماع صارت بمنزلة العصبة لمن أعتقت، فوجب أن يكون لها ولاء من أعتق من أعتقته(٣) وجر ولائه؛ لأنها مع من أعتقته قد صارت في حكم الرجل في استحقاق ولائه.
مسألة: [في ولاء الموالاة]
  قال: وإذا أسلم الحربي على يدي مسلم كان المسلم مولاه ووارثه دون من سواه، إلا أن يكون له ورثة من المسلمين(٤).
  والأصل فيه قول الله ø: {وَالذِينَ عَٰقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْۖ}[النساء: ٣٣] فأوجب الولاء بالعقد، وروي أن النبي ÷ سئل عن رجل أسلم على يدي رجل فقال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته»(٥).
(١) في (ب، د): إلا من أعتقته أو كاتبته أو أعتق من أعتقته أو جر ولاء من أعتقته.
(*) الأحكام (٢/ ٢٩٢) والمنتخب (٢٩٩).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩١٣) وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ١٤).
(٣) في (أ، ج): «أعتقنه» في هذا الموضع والموضع الآتي.
(٤) الأحكام (٢/ ٤٠٨).
(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٣٦) وابن ماجه (٢/ ٩١٩).