باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
  فاقتضى ظاهره أن تكون القراءة تلي التكبير.
  وروى أبو بكر أيضاً عن عائشة قالت: كان رسول الله ÷ يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين(١).
  وروى الطحاوي بإسناد نذكره بعد هذا عن رِفاعة بن رافع: أن النبي ÷ كان جالساً في المسجد، فدخل رجل المسجد فقال #: «إذا قمت في صلاتك فكبر، ثم اقرأ إن كان معك قرآن» فأمره بالقراءة بعد التكبير، وكل ذلك يشهد لصحة ما اختاره يحيى # من الابتداء بالقراءة بعد التكبير.
مسألة: [في وجوب الجهر بالبسملة في الجهرية وأنها آية من الفاتحة ومن كل سورة]
  قال: ثم يقرأ، ويبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها، ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إن كانت القراءة مجهوراً بها(٢)، وهي آية من فاتحة الكتاب ومن كل سورة.
  وذلك كله منصوص عليه في الأحكام(٣).
  وقد قدمنا القول في وجوب قراءة فاتحة الكتاب وسورة أو ثلاث آيات معها، والذي يختص هذا الموضع هو بيان وجوب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأنها آية من فاتحة الكتاب ومن كل سورة، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هو المروي عن أمير المؤمنين علي #، وعن محمد بن علي، وزيد بن علي، وجعفر بن محمد، ومحمد وإبراهيم ابني عبدالله، وأبيهما عبدالله بن الحسن، وعن عبدالله بن موسى بن عبدالله، وعن أحمد بن عيسى $، رواه محمد بن منصور عنهم بأسانيده(٤)، وروى عن أكثرهم أنه جهر في السورتين، وروى عن بعضهم
(١) شرح مختصر الطحاوي (١/ ٦٠٩).
(٢) هذا تصريح بأن الهادي # لا يجهر بالبسملة إلا في المجهورة، فما يقال: إن الآل قاطبة يجهرون بها في السرية ليس على ما ينبغي. (من هامش ب).
(٣) الأحكام (١/ ١٠٨).
(٤) أمالي أحمد بن عيسى ٠١/ ١١٥) وما بعدها.